responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 135

الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ، ومن أخرها كالمصنف أراد وقتها لكونها كجزء منها ، وعلى كل حال فلا تصح الركعتان قبل الزوال على المشهور شهرة عظيمة ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماع كشف اللثام والمحكي من إجماع المنتهى وقت الجمعة زوال الشمس ، فضلا عن دعوى الإجماع مما عدا المرتضى على ذلك من غير واحد ، وإلى مستفيض النص [١] أو متواتره أن وقتها حين تزول ، بل قيل : إن الثابت من النص وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] والصحابة والتابعين فعلهما بعد الزوال ، فيقتصر عليه ، لعدم الدليل على شرعية غيره ، والإطلاق بعد معلومية تقييده لا يستند إليه في إثبات ذلك ، و‌خبر سلمة بن الأكوع [٣] قال : « كنا نصلي مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في‌ء » ‌غير ثابت من طرقنا ، بل الثابت من النصوص [٤] عندنا التي ستسمع بعضها خلافه ، وأما‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٥] : « لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » ‌فقد يريد منه النافلة أو الزوال ولو بقرينة باقي النصوص ، فما في الخلاف في أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى في غاية الضعف ، وإن حكى في كشف اللثام عن أبي علي بن الشيخ موافقته ، على أن في السرائر لم أجد للمرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، ولعله سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة.

وأما أنه يخرج وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثله فهو خيرة الأكثر ، بل‌


[١] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

[٣] صحيح مسلم ج ٣ ص ٩ وفيه « سلمة بن الأكوع عن أبيه ».

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست