الزوال أراد بهذا
القول وقت الركعتين ، ومن أخرها كالمصنف أراد وقتها لكونها كجزء منها ، وعلى كل
حال فلا تصح الركعتان قبل الزوال على المشهور شهرة عظيمة ، بل قد يظهر من التذكرة
الإجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماع كشف اللثام والمحكي من إجماع
المنتهى وقت الجمعة زوال الشمس ، فضلا عن دعوى الإجماع مما عدا المرتضى على ذلك من
غير واحد ، وإلى مستفيض النص [١] أو متواتره أن وقتها حين تزول ، بل قيل : إن الثابت من
النص وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] والصحابة والتابعين فعلهما بعد الزوال ، فيقتصر عليه ،
لعدم الدليل على شرعية غيره ، والإطلاق بعد معلومية تقييده لا يستند إليه في إثبات
ذلك ، وخبر سلمة بن الأكوع [٣] قال : « كنا نصلي مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء » غير ثابت من
طرقنا ، بل الثابت من النصوص [٤] عندنا التي ستسمع بعضها خلافه ، وأما قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[٥] : « لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » فقد يريد منه النافلة أو الزوال ولو بقرينة باقي النصوص ،
فما في الخلاف في أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم
الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى في غاية الضعف ، وإن حكى في كشف اللثام عن أبي علي
بن الشيخ موافقته ، على أن في السرائر لم أجد للمرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه
شيخنا عنه ، ولعله سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة.
وأما أنه يخرج
وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله فهو خيرة الأكثر ، بل
[١] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٣] صحيح مسلم ج ٣ ص
٩ وفيه « سلمة بن الأكوع عن أبيه ».
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦.