responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 134

أمر الصادق عليه‌السلام به في صحيح عمر بن يزيد [١] كقوله عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن العزرمي [٢] : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها » ‌بل لعله هو مقتضى التدبر في‌ صحيحي جميل وابن مسلم [٣] سألا أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة » ‌ضرورة أنه لا معنى لإرادة نفي الرجحان من النفي فيه ، لأن التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيناه في القراءة ، فليس إلا إرادة نفي الوجوب ، فيتعين إرادته في الجمعة ، اللهم إلا أن يقال : المراد نفي التأكد ، كما أن المراد من الأمر الأول رفع وجوب الإخفات ، لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر ، خصوصا بعد الأصل وشهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة ، بل هي إجماع منهم ، مضافا إلى ما في المدارك من الاستدلال على رفع الوجوب بصحيح علي بن جعفر [٤] سأل أخاه عليه‌السلام « عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » ‌لكن فيه بعد إرادة معنى اللام من قوله : « عليه » أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ الفرائض ، ومثل هذا التخصيص فيه ما فيه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم. وكيف كان فـ تجب بزوال الشمس الذي هو أول الوقت نصا [٥] وإجماعا كما في كشف اللثام ، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي ، فمن قدمها على‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤ـ ٥

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨ و ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست