أمر الصادق عليهالسلام به في صحيح عمر
بن يزيد [١] كقوله عليهالسلام في خبر عبد الرحمن العزرمي [٢] : « إذا أدركت
الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها » بل لعله هو
مقتضى التدبر في صحيحي جميل وابن مسلم [٣] سألا أبا عبد الله عليهالسلام « عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في
الظهر ، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة » ضرورة أنه لا
معنى لإرادة نفي الرجحان من النفي فيه ، لأن التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما
بيناه في القراءة ، فليس إلا إرادة نفي الوجوب ، فيتعين إرادته في الجمعة ، اللهم
إلا أن يقال : المراد نفي التأكد ، كما أن المراد من الأمر الأول رفع وجوب الإخفات
، لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر ، خصوصا بعد الأصل وشهرة الندب بين
المتأخرين شهرة عظيمة ، بل هي إجماع منهم ، مضافا إلى ما في المدارك من الاستدلال
على رفع الوجوب بصحيح علي بن جعفر [٤] سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه
أن لا يجهر؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » لكن فيه بعد إرادة معنى اللام من
قوله : « عليه » أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ
الفرائض ، ومثل هذا التخصيص فيه ما فيه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم. وكيف كان فـ تجب
بزوال الشمس الذي هو أول الوقت نصا [٥] وإجماعا كما في كشف اللثام ، لكن اختلف في وقت الخطبة كما
سيأتي ، فمن قدمها على
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤ـ ٥
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨ و ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.