والمعلوم منه
الحرمة في الجملة ، فالمتجه حينئذ الاقتصار على المتيقن ، ضرورة اقتضاء الأصول
جواز القطع ، وليس منه النافلة ولو بالعارض ، فتبقى على مقتضاه من الجواز ، كما
عساه يشعر به كل من قيد الصلاة بالواجبة بالنسبة إلى حرمة القطع كالقواعد والذكرى
وجامع المقاصد وعن الموجز والكفاية وغيرها ، بل قيل : إنه صرح جماعة كثيرون فيما
إذا تذكر في أثناء الاحتياط أن صلاته تامة بالتخيير بين القطع والإتمام نافلة ،
ولم يستبعده في الرياض ، قال : « لمفهوم بعض الصحاح المتقدمة وخصوص ما مر من
المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة مما يصلح لتقييد إطلاقات المنع » إلى آخره.
خلافا لإطلاق
المتن وغيره ، بل لعله الأكثر كما اعترف به في الرياض ، ويمكن إرادة الفريضة منه
وأنه المنساق هنا ، كما أنه يمكن دعوى انسياق اليومية فلا يحرم قطع غيرها حتى
النافلة المنذورة مثلا ، وليس منه أيضا قطعا ما إذا خاف على نفسه أو نفس محترمة
يجب عليه حفظها أو عرض أو مال أو غيرهما مما سمعته من أمثلة الأصحاب ، خصوصا بعد قول
الصادق عليهالسلام في مرسل حريز [١] : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو
غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك
واقتل الحية » وخبر سماعة [٢] « سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه
أو متاعه يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ،
قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو
يصيب منها عنتا فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته » وفي
الذكرى « أن السكوني روى عن علي عليهالسلام قطعها لرد الصبي يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت »
ومراده الخبر [٣] « رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت
فتفسد الشيء
[١] و (٢) و (٣) الوسائل
ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣