responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 121

وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه » وغيره [١] من النصوص وقد مر سابقا جواز قراءة القرآن أيضا في الصلاة في بحث القراءة ، وذكر النصوص الدالة عليها [٢] كما أنه مر في المباحث السابقة كثير من فروع هذه المسألة كالدعاء بغير العربية وبالملحون وغيرهما ، ومر أيضا أنه لا يختص الجواز بالدعاء خاصة أي الطلب ، بل يجوز أيضا كل ذكر أفاد تسبيحا أو تحميدا أو غيرهما كما أومأ اليه المصنف ودلت عليه الصحاح السابقة ، بل هو مقتضى الأصل المتقدم أيضا.

نعم لا يجوز أن يطلب شيئا محرما في الصلاة وغيرها ولو فعل بطلت صلاته كما نص عليه غير واحد ، لصيرورته بالنهي عنه من كلام الآدميين ، أو لما في التذكرة « الدعاء المحرم مبطل للصلاة إجماعا ، لأنه ليس بقرآن ولا دعاء مأمور به ، بل هو منهي عنه ، والنهي عنه يدل على الفساد » وإن كان آخر كلامه لا يخلو من نظر ، ضرورة اقتضائه الفساد إذا تعلق بالصلاة وإن كان المنهي عنه قبلها ، أما إذا كان كالنظر إلى الأجنبية المحرم قبلها وبعدها وفيها لا نهي عنه بالخصوص فلا كما هو واضح ومنه يعلم أن مقتضى الأصل السابق عدم بطلان الصلاة بذلك إن لم يثبت أنه من كلام الآدميين ، ولم يثبت إجماع على ذلك ، لأصالة الصحة كما عرفت ، لا البطلان ، فعدم شمول نصوص أدلة الجواز لمثله لا يقتضي البطلان حينئذ ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد بجواز الدعاء في الصلاة هو كونه جزءا صلاتيا مندوبا كالقنوت ، فالنهي عن المحرم منه نهي عن جزء الصلاة ، فتبطل للتشريع بفعل ما لا يصلح جزءا ، وفيه أولا أنه لا يتأتى في الذي لم يقصد به الجزئية ، وثانيا يمكن دعوى عدم إرادة الجزئية من ذلك ، ولذا عبروا عنه بالجواز الظاهر في إرادة عدم مانعية الصلاة منه لا أنه جزء منها ، و‌قوله عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الركوع والباب ١٧ من أبواب السجود.

[٢] المتقدمة في ج ١٠ ص ٤١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست