وساجدا بل الإجماع
بقسميه عليه كما تقدم في مطاوي المباحث السابقة كالقنوت بالفارسية وغيره شطر من
أدلته بالخصوص ، وإن كان مطلق ما دل على الدعاء من الكتاب والسنة كافيا في ثبوته ،
ضرورة شموله لجميع الأحوال التي منها حال الصلاة التي هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل
وقرآن ، ودعوى أن الأصل عدم جواز تخلل غير الصلاة في أثناء الصلاة باعتبار أنها
أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتصال الذي ينافيه تخلل غير الصلاة ممنوعة ،
بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه من الشارع فيها ولا يكون سببا لمحو اسمها كما
بيناه في محله ، على أن النصوص بالخصوص والإجماع بقسميه قد كفانا مؤنة ذلك ، ففي صحيح
ابن مهزيار [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم بالفريضة بكل شيء يناجي ربه قال : نعم » وقال
الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] : « كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة » وقال
عليهالسلام أيضا في مرسل حماد بن عيسى [٣] : « كلما كلمت به الله في صلاة الفريضة فلا بأس به » وقال
أبو جعفر عليهالسلام للشحام [٤] : « ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد » وفي الصحيح عن ابن مسلم [٥] قال : « صلى بنا
أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم : اللهم رد على فلان
ناقته ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرته فقال : وفعل قلت : نعم ، فسكت قلت : أفيعيد الصلاة؟
قال : لا » والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجب من أبي بصير ، أو
ذلك لمكان أنه لم يخش من الإنكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء بنحو ذلك مرجوحا ،
كما عساه يومي اليه ما في خبر علي ابن جعفر [٦] المروي عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل
[١] و (٢) و (٣) الوسائل
ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
[٤] و (٥) و (٦) الوسائل
ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤ ـ ١ ـ ٥