responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 119

وساجدا بل الإجماع بقسميه عليه كما تقدم في مطاوي المباحث السابقة كالقنوت بالفارسية وغيره شطر من أدلته بالخصوص ، وإن كان مطلق ما دل على الدعاء من الكتاب والسنة كافيا في ثبوته ، ضرورة شموله لجميع الأحوال التي منها حال الصلاة التي هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقرآن ، ودعوى أن الأصل عدم جواز تخلل غير الصلاة في أثناء الصلاة باعتبار أنها أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتصال الذي ينافيه تخلل غير الصلاة ممنوعة ، بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه من الشارع فيها ولا يكون سببا لمحو اسمها كما بيناه في محله ، على أن النصوص بالخصوص والإجماع بقسميه قد كفانا مؤنة ذلك ، ففي‌ صحيح ابن مهزيار [١] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلم بالفريضة بكل شي‌ء يناجي ربه قال : نعم » ‌و‌قال الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٢] : « كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة » ‌و‌قال عليه‌السلام أيضا في مرسل حماد بن عيسى [٣] : « كلما كلمت به الله في صلاة الفريضة فلا بأس به » ‌و‌قال أبو جعفر عليه‌السلام للشحام [٤] : « ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد » ‌وفي‌ الصحيح عن ابن مسلم [٥] قال : « صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم : اللهم رد على فلان ناقته ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبرته فقال : وفعل قلت : نعم ، فسكت قلت : أفيعيد الصلاة؟ قال : لا » ‌والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجب من أبي بصير ، أو ذلك لمكان أنه لم يخش من الإنكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء بنحو ذلك مرجوحا ، كما عساه يومي اليه ما في‌ خبر علي ابن جعفر [٦] المروي عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه عليه‌السلام « عن الرجل‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣

[٤] و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤ ـ ١ ـ ٥

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست