صلىاللهعليهوآلهوسلم يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يسلم على النساء
وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي
أكثر مما أطلب من الأجر » بل هو بناء على حمل الكراهة فيه على غير الحرمة ظاهر في
الأعم من ذلك ، كما هو مقتضى صدره ، ومنه وغيره مع الأصل والسيرة جزم جماعة من
متأخري المتأخرين بعدم حرمة سماع صوتها ، ولتحقيق ذلك محل آخر وعليه فتحيتها ردا
وابتداء كالرجل ، لا صلاة الاشتراك ، لكن في خبر الساباطي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن النساء كيف
يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال :المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول :
السلام عليكم » وهو من المؤيدات في الجملة لما سبق من صدق التحية بذلك ، إلا أن
الظاهر حمله على الوظيفة لا التعين.
ومن آداب السلام
أن القليل يبدأون الكثير ، والراكب يبدأ الماشي ، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب
الحمير ، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال ، لخبر عنبسة بن مصعب [٢] وفي مرسل ابن
بكير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي
على القاعد ، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة
سلم الواحد على الجماعة » ولا بأس بالجميع ، وربما ذكر لذلك علل مناسبة ونكت حسنة
لا بأس بها بعد ورد النص بها ، والله أعلم.
المسألة الثالثة
لا خلاف في أنه يجوز أن يدعو المصلي بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شيء
مباح من أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ ـ ٤ من كتاب الحج.