responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 115

ما رددت عليهم فقلت : عليكم » ‌إلى آخر ما تقدم يمكن منعها بالنسبة إلى ذلك.

نعم الغالب في الجواب الصيغة المزبورة لا أنه لا يصح الجواب إلا بها ، وعليه ينزل ما في التذكرة « وصيغة الجواب وعليكم السلام ، ولو قال : وعليك السلام جاز ، ولو ترك حرف العطف وقال : عليكم السلام فهو جواب خلافا للشافعية ، فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخر ، ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان » وكذا ما عن السيد علي خان في رياض السالكين قال : والغالب في كلامهم أن يقولوا للميت والغائب : عليه‌السلام وللحاضر السلام عليك ، ووجهه أن المسلم على القوم يتوقع الجواب بأن يقال له : عليك السلام ، فلما كان الميت والغالب لا يتوقع منهما جواب جعلوا السلام عليهما كالجواب ».

ومن ذلك كله بان لك أنه لا وجه لطرح الخبر المزبور أو تأويله ، خصوصا مع موافقة ما اشتمل عليه من غير ما نحن فيه لغيره من النصوص ، ففي‌ خبر غياث بن إبراهيم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم » ‌وفي‌ موثق سماعة [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم؟ قال : يقول : عليكم » ‌وفي‌الآخر [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك » ‌وبه صرح العلامة في التذكرة قال : « ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ولو سلم عليه ذمي رد بغير السلام بأن يقول : هداك الله أو أنعم صباحك أو أطال الله بقاءك ، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله : وعليك » قلت : لكن لم أجد‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ ـ ٦ ـ ٣من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست