ما رددت عليهم
فقلت : عليكم » إلى آخر ما تقدم يمكن منعها بالنسبة إلى ذلك.
نعم الغالب في
الجواب الصيغة المزبورة لا أنه لا يصح الجواب إلا بها ، وعليه ينزل ما في التذكرة
« وصيغة الجواب وعليكم السلام ، ولو قال : وعليك السلام جاز ، ولو ترك حرف العطف
وقال : عليكم السلام فهو جواب خلافا للشافعية ، فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد
منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخر ، ولا يحصل الجواب بالسلام وإن
ترتب السلامان » وكذا ما عن السيد علي خان في رياض السالكين قال : والغالب في
كلامهم أن يقولوا للميت والغائب : عليهالسلام وللحاضر السلام عليك ، ووجهه أن المسلم على القوم يتوقع
الجواب بأن يقال له : عليك السلام ، فلما كان الميت والغالب لا يتوقع منهما جواب
جعلوا السلام عليهما كالجواب ».
ومن ذلك كله بان
لك أنه لا وجه لطرح الخبر المزبور أو تأويله ، خصوصا مع موافقة ما اشتمل عليه من
غير ما نحن فيه لغيره من النصوص ، ففي خبر غياث بن إبراهيم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : لا تبدأوا أهل الكتاب
بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم » وفي موثق سماعة [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد
عليهم؟ قال : يقول : عليكم » وفيالآخر [٣] عن الصادق عليهالسلام « إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك » وبه
صرح العلامة في التذكرة قال : « ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ولو سلم عليه ذمي
رد بغير السلام بأن يقول : هداك الله أو أنعم صباحك أو أطال الله بقاءك ، ولو رد
بالسلام لم يزد في الجواب على قوله : وعليك » قلت : لكن لم أجد
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ ـ ٦ ـ ٣من كتاب الحج.