ثم لا يخفى أن
المستفاد من قوله تعالى [١]( قالُوا سَلاماً قالَ
سَلامٌ ) وغيره والنصوص والفتاوى تحقق الرد في الصلاة بنحو سلام
عليكم وغيرها من الصيغ ، والظاهر مشاركة حال غير الصلاة لها في ذلك ، خلافا للمحدث
البحراني في حدائقه فأوجب تقديم الظرف في غير الصلاة في الجواب مدعيا أن ذلك هو
صريح الأخبار الكثيرة ، وفيه أن وقوع ذلك فيها لا يقتضي الحصر ، بل لعله أحد
الأفراد ، وليس في النصوص ما يقتضي ذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، بل فيحسنة
زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا سلم
عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك » وما في
الحدائق ـ من أن الغرض من هذه الرواية إنما هو بيان الفرق بين الرد على المسلم
والكافر بأن الكافر يقتصر عليه بقوله : عليك من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه ،
بخلاف المسلم فإنه يردفها بالتسليم ـ لا داعي له ، ودعوى أن سياقه يشهد بذلك إذ هو
[٣] « دخل رجل يهودي على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعائشة عنده فقال : السام عليك فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : عليك ، فدخل
آخر فقال : مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ، ثم دخل آخر فقال : مثل ذلك فرد
عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما رد على صاحبيه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام
والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الفحش لو
كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط
إلا شانه ، فقالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليك فقال : أما سمعت