responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 114

الرد بها على كل حال.

ثم لا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى [١] ( قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ ) وغيره والنصوص والفتاوى تحقق الرد في الصلاة بنحو سلام عليكم وغيرها من الصيغ ، والظاهر مشاركة حال غير الصلاة لها في ذلك ، خلافا للمحدث البحراني في حدائقه فأوجب تقديم الظرف في غير الصلاة في الجواب مدعيا أن ذلك هو صريح الأخبار الكثيرة ، وفيه أن وقوع ذلك فيها لا يقتضي الحصر ، بل لعله أحد الأفراد ، وليس في النصوص ما يقتضي ذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، بل في‌حسنة زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث طويل « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك » ‌وما في الحدائق ـ من أن الغرض من هذه الرواية إنما هو بيان الفرق بين الرد على المسلم والكافر بأن الكافر يقتصر عليه بقوله : عليك من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه ، بخلاف المسلم فإنه يردفها بالتسليم ـ لا داعي له ، ودعوى أن سياقه يشهد بذلك إذ هو [٣] ‌« دخل رجل يهودي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعائشة عنده فقال : السام عليك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليك ، فدخل آخر فقال : مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ، ثم دخل آخر فقال : مثل ذلك فرد عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما رد على صاحبيه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شي‌ء قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه ، فقالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليك فقال : أما سمعت‌


[١] سورة هود (ع) ـ الآية ٧٢.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست