responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 111

أولى بالله ورسوله (ص) » ‌« وربما مال اليه بعض المحدثين ، خصوصا مع إمكان تأييده بما عن الشافعي من أن مثله تحية الغالب عرفا ، فتشمله الآية ، لكنك خبير أنه بمثله لا يخرج عن السيرة القطعية ، وظهور عدم صدق التحية والأصول العقلية ، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة شدة التأكد مراعاة لمكارم الأخلاق وجزاء الإحسان بالإحسان.

ثم الظاهر من الأدلة والفتاوى ـ بل عن مصابيح الظاهر اتفاق الأصحاب عليه ـ فورية الراد وتعجيله لكن على الوجه المتعارف في رد التحية لا المقارنة الحكمية من غير فرق بين الصلاة وغيرها ، نعم لو تركه فيها واشتغل بالقراءة ونحوها من الأذكار الواجبة أو المندوبة في وجه اتجه البطلان بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن مثله من الأضداد على وجه يقتضي الفساد إن قلنا بأن التعمد لا فساد الجزء في الصلاة يستلزم بطلان الكل بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، لثبوت التشريع المقتضي للبطلان ، أو لأنه في مثل الفرض نحو كلام الآدميين في البطلان ، أما لو ترك الرد ولم يشتغل حال الخطاب به بشي‌ء من أضداده حتى مضى زمانه فلا بطلان ، لعدم المقتضي كما هو واضح ، إذ الظاهر أن الرد ليس من الواجبات التي تبقى في ذمة المكلف بعد تقصيره في الأداء في تلك الحال وإن كان ذلك هو المختار في الواجبات الفورية ، لكن التي يستفاد فوريتها من الأوامر مثلا ولو بالقرينة بخلاف ما نحن فيه ، فان فوريته من كيفية رد التحية عرفا ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده لا الأمر ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الأزمنة وثالثها لانتفاء كيفية الرد عرفا ، وللأصل والسيرة القطعية. فما في مجمع البرهان ـ من أنه لو كان المسلم حاضرا وجب عليه الرد دائما ، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتى يرد عليه عندهم على الظاهر ، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بناء على مسألة الضد ـ غريب ، ومقتضاه كما صرح به هو أيضا بطلان الصلوات الأخر وغيرها من العبادات المنافية لذهابه للرد ، بل قال : إنه يمكن بطلانها أيضا مع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست