responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 109

في خبر عبد الله بن المفضل [١] : « كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شرّه وكانوا إذا ردوا عليه أمن من شرّهم ، وإذا لم يسلم لم يأمنوا ، وإن لم يردوا على المسلم لم يأمن من شرّهم ، وذلك خلق في العرب » ‌وبعد ظهور الحكمة في إسماع الرد وغير ذلك مما لا يحتاج إلى تقرير.

أما في الصلاة فلا ريب في انسياق رد غير الصلاة من الأمر بالرد فيها ، وقد أسمع أبو جعفر عليه‌السلام الرد فيها محمد بن مسلم [٢] لكن في صحيح منصور بن حازم [٣] السابق الأمر بالرد عليه خفيا ، وأصرح منه‌ موثق عمار [٤] « إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك » ‌ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف في المعتبر حيث حملهما على الجواز ، وفيه مع أنه ليس عملا بهما أنه مخالف للمنساق إلى الذهن من غيرهما من النصوص وللفتاوى ، والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة ، وهو المبالغة في رفع الصوت ، ضرورة الاكتفاء بالإسماع تحقيقا أو تقديرا إذا فرض المانع ، أو على التقية ، لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقا بل بالإشارة ، وعليه يحمل‌ خبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال : نعم فيشير إليه بإصبعه » ‌أو على خبر محمد بن مسلم السابق المشتمل على القول مع الإشارة للتفهيم إذا فرض بعده بحيث يحتاج إلى زيادة العلو في الصوت ، أو على غير ذلك مما يحمل عليه الخبران المزبوران ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٣ وفي الوسائل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي.

[٢] و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٧

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست