والسلام ونحوها ،
بل عن ابن إدريس الجزم بعدم وجوب الرد بغير ما سمعته منه ، وتبعه في ذلك في الحدائق
، إلا أنه حصر وجوب الرد في الأربعة التي ذكرناها ، قال : لأنه القدر المعلوم من
الأخبار ، والحكم باشتغال الذمة يحتاج إلى دليل قاطع ، وليس فليس ، وصدق التحية
عرفا مقيد بالأخبار ، إذ الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف ، قلت : لم أجد في
النصوص ما يقتضي التقييد ، والحكم الشرعي معلق على التحية والسلام الصادقين على
ذلك عرفا كما عرفت.
نعم لو كانت
التحية بلفظ الصباح والمساء ونحوهما مما ليس بسلام اتجه عدم وجوب الرد ، للأصل
وعدم صدق التحية والسلام ، ولو رد عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد الدعاء جاز ، بل
وإن ضم اليه مع ذلك قصد الرد ، لعدم خروجه به عن القصد الأول ، أما لو قصد الرد
خاصة بطلت صلاته ، خلافا لمحتمل البيان وظاهر المسالك ، قال فيها : « ولو قال :
سلام عليك جاز الرد بمثله والمعهود أي سلام عليكم ، ولو سلم بغير ذلك كما لو عكس
أو عرف السلام أو غير ذلك لم يتعين الرد بلفظ السلام ، وهل يجوز إجابته؟ قيل : لا
إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقا ، والأجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود
، لكونه تحية عرفا كتحية الصباح والمساء » وفيه نظر من وجوه ، أحدها ما عرفته من
عدم وجوب رد التحية بالصباح والمساء وفيه نظر من وجوه ، أحدها ما عرفته من عدم
وجوب رد التحية بالصباح والمساء الذي لا دليل عليه بعد أن عرفت أن المراد من
التحية السلام ، ثانيها حصره وجوب الرد بلفظ السلام في الصيغتين المزبورتين ، إذ
هو مناف لإطلاق النصوص والفتاوى ، بل وصريح صحيح محمد بن مسلم [١] السابق المشتمل
على التسليم بالمعرف ، ثالثها ما سمعته من البحث في التحية بعليكم السلام التي
أشار إليها بالعكس ، رابعها قد يمنع عليه التخيير في رد سلام عليك بين المثل
والسلام المعهود ، لظهور المثل بخلافه ، وما عن الروض ـ من أنه لا يقدح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.