عبارة المتن
المذكور فيها الصيغة المزبورة مثالا للمثل ، وكصحيح ابن مسلم الآخر [١] أيضا المروي في
الفقيه ، قال : « سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يسلم على القول في الصلاة فقال : إذا سلم عليك
مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول :السلام عليك وأشر بأصابعك » فإنه يجب أيضا
أن يراد منه تعيين القول المزبور إذا كانت التحية كذلك ، فيخرج بذلك عن إطلاق ما
دل [٢] على جواز الجواب بغير المثل في غير الصلاة حتى الأحسن فضلا عن غيره ، واحتمال
تنزيل الخبرين المزبورين على إرادة وجوب المثل بالنسبة إلى الأدنى لا الأحسن تهجس
بلا شاهد ، بل هو اجتهاد في مقابلة النص.
فما وقع من
المدارك تبعا لأستاذه من جواز الجواب بالأحسن في غير محله ، كالمحكي عن الحلي من
جواز الجواب بكل من سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام بأي صيغة كانت
التحية منها ، إذ فيه طرح الأدلة السابقة بلا مستند صالح لذلك ، مع أنه قد يمنع
عليه أيضا كون الأخيرة من صيغ ابتداء التحية ، بل هي ردها ، والمعروف في ابتدائها
السلام وسلام عليك والسلام وسلام عليكم ، والأولى هي التي سلم بها محمد ابن مسلم
على أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح السابق وأجابه هو بها ، فمن الغريب تركها وإثبات
عليكم السلام ، وإن كان ربما تبعه على الثاني بعض الناس ، بل ربما نسب إلى ظاهر
الأصحاب إلا أنا لم نتحققه كما اعترف به في المحكي من الذخيرة ، بل في التذكرة «
لو قال : عليك السلام لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب » ونحوه ما عن الموجز وكشفه
، وبه جزم في الحدائق ، وهو الموافق للوارد في النصوص ، وفي النبوي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.