responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 103

عبارة المتن المذكور فيها الصيغة المزبورة مثالا للمثل ، وكصحيح ابن مسلم الآخر [١] أيضا المروي في الفقيه ، قال : « سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يسلم على القول في الصلاة فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول :السلام عليك وأشر بأصابعك » ‌فإنه يجب أيضا أن يراد منه تعيين القول المزبور إذا كانت التحية كذلك ، فيخرج بذلك عن إطلاق ما دل [٢] على جواز الجواب بغير المثل في غير الصلاة حتى الأحسن فضلا عن غيره ، واحتمال تنزيل الخبرين المزبورين على إرادة وجوب المثل بالنسبة إلى الأدنى لا الأحسن تهجس بلا شاهد ، بل هو اجتهاد في مقابلة النص.

فما وقع من المدارك تبعا لأستاذه من جواز الجواب بالأحسن في غير محله ، كالمحكي عن الحلي من جواز الجواب بكل من سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام بأي صيغة كانت التحية منها ، إذ فيه طرح الأدلة السابقة بلا مستند صالح لذلك ، مع أنه قد يمنع عليه أيضا كون الأخيرة من صيغ ابتداء التحية ، بل هي ردها ، والمعروف في ابتدائها السلام وسلام عليك والسلام وسلام عليكم ، والأولى هي التي سلم بها محمد ابن مسلم على أبي جعفر عليه‌السلام في الصحيح السابق وأجابه هو بها ، فمن الغريب تركها وإثبات عليكم السلام ، وإن كان ربما تبعه على الثاني بعض الناس ، بل ربما نسب إلى ظاهر الأصحاب إلا أنا لم نتحققه كما اعترف به في المحكي من الذخيرة ، بل في التذكرة « لو قال : عليك السلام لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب » ونحوه ما عن الموجز وكشفه ، وبه جزم في الحدائق ، وهو الموافق للوارد في النصوص ، و‌في النبوي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست