المحكية ، ومنه مع
ظهور جميع نصوص المقام يعلم وجوب الرد لا جوازه بالمعنى الأخص وإن عبر به المصنف
وغيره حتى قال في التنقيح : « الأكثر على أنه إي الرد جائز ، وليس في عباراتهم ما
يشعر بالوجوب » وفي كشف اللثام « لم يتعرض غير المصنف للوجوب » وفي الذكرى « ظاهر
الأصحاب مجرد الجواز » بل الظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته في مقابلة من أنكرها من
العامة ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد ، ولقد أجاد في
المسالك في قوله : « إن كل من قال بالجواز قال بالوجوب » وفي مجمع البرهان « كأنه
على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية الشريفة [١] ونحوها » إلى
آخره ، على أن الوجوب في معقد إجماع الانتصار وجامع المقاصد وفوائد الشرائع
والمحكي من شرح المفاتيح ومعقد نفي الخلاف في الحدائق والمحكي من الذخيرة ، وعن
كشف الالتباس « يجب عليه الرد لفظا عند علمائنا وإن كان المسلم صبيا أو أجنبية يحل
نكاحها » وهو أيضا ظاهر عبارة المبسوط والخلاف وصريح الفاضل وأكثر من تأخر عنه أو
جميعهم.
إنما البحث في
كيفية الرد ، والمشهور نقلا وتحصيلا أنه بالمثل ، بل في المدارك وعن غيرها أنه قطع
بذلك الأصحاب ، بل في الانتصار والخلاف الإجماع عليه ، بل لا أجد في ذلك خلافا إلا
من الحلي ، فجوزه بعليكم السلام فضلا عن غيرها كما ستعرف ومال اليه الفاضل في
المختلف كما قيل ، والأردبيلي في مجمعه ، ولا ريب في ضعفه لما عرفت ولصحيح ابن
مسلم [٢] قال : « دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك ،
فقلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال : نعم
مثل ما قيل له » وصحيح