responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 100

الاجتزاء برد واحد للجميع وجه تشهد له السيرة والصدق العرفي ، فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، مع إمكان دعوى أن المسبب هنا ما يصدق على الفرض ضرورة صدق الرد على الجميع ، وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في غير حال الصلاة ، وخص بالذكر فيها لاحتمال منعها عنه ، ويمكن أن يكون لحال الصلاة مدخلية في شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات الأصحاب ، بل لا يخلو من قوة في التحميد لما سمعته من النصوص الخاصة فيه بخلاف التسميت ، فتأمل ، والله أعلم.

المسألة الثانية إذا سلم عليه وهو في الصلاة من يرد سلامه يجوز أن يرد عليه مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام على رواية [١] بلا خلاف أجده في عدم مانعية الصلاة نافلة كانت أو فريضة من رد السلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٢] مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة ، بحيث لا يصلح لمعارضتها ما في‌خبر مسعدة بن صدقة [٣] المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال : « لا تسلموا على اليهود والنصارى ـ إلى أن قال ـ : ولا على المصلي لأنه لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذين في الحمام » ‌من وجوه عديدة ، وبها والإجماع المزبور يقيد النهي [٤] عن كلام الآدميين في الصلاة ، بناء على أن ذلك منه ، على أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب رد التحية تعارض العموم من وجه ، ولا ريب في رجحان الثاني بالنصوص المخصوصة المعمول بها بين الأصحاب المعتضدة بالإجماعات‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ ـ ٠ـ

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ وفي الوسائل مصدق بن صدقة والصحيح ما أثبتناه كما في الخصال ج ٢ ص ٨٢ من طبع القديم.

[٤] سنن أبى داود ج ١ ص ٣٣٦ ـ الرقم ٩٣٠ « باب تشميت العاطس في الصلاة ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست