الاجتزاء برد واحد
للجميع وجه تشهد له السيرة والصدق العرفي ، فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبب
بتعدد السبب ، مع إمكان دعوى أن المسبب هنا ما يصدق على الفرض ضرورة صدق الرد على
الجميع ، وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في غير حال
الصلاة ، وخص بالذكر فيها لاحتمال منعها عنه ، ويمكن أن يكون لحال الصلاة مدخلية
في شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات الأصحاب ، بل لا يخلو من قوة في التحميد لما
سمعته من النصوص الخاصة فيه بخلاف التسميت ، فتأمل ، والله أعلم.
المسألة الثانية
إذا سلم عليه وهو في الصلاة من يرد سلامه يجوز أن يرد عليه مثل قوله : سلام عليكم
، ولا يقول وعليكم السلام على رواية [١] بلا خلاف أجده في عدم مانعية الصلاة نافلة كانت أو فريضة
من رد السلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٢] مستفيضة فيه إن
لم تكن متواترة ، بحيث لا يصلح لمعارضتها ما فيخبر مسعدة بن صدقة [٣] المروي عن الخصال
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال : « لا تسلموا على اليهود والنصارى ـ إلى أن قال ـ :
ولا على المصلي لأنه لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد
فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذين في الحمام
» من وجوه عديدة ، وبها والإجماع المزبور يقيد النهي [٤] عن كلام الآدميين
في الصلاة ، بناء على أن ذلك منه ، على أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب رد
التحية تعارض العموم من وجه ، ولا ريب في رجحان الثاني بالنصوص المخصوصة المعمول
بها بين الأصحاب المعتضدة بالإجماعات
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ ـ ٠ـ
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ وفي الوسائل مصدق بن صدقة والصحيح ما
أثبتناه كما في الخصال ج ٢ ص ٨٢ من طبع القديم.
[٤] سنن أبى داود ج
١ ص ٣٣٦ ـ الرقم ٩٣٠ « باب تشميت العاطس في الصلاة ».