responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 97

لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط في ملازمة التسبيح خروجا عن شبهة الخلاف في النص والفتوى ، ولا يخفى عليك طريقه بعد أن ذكرنا لك الأقوال والأدلة ، بل لا يخفى عليك بعد ملاحظتها صحة كل منها وفساده وأن المتجه من بينها بناء على تعين التسبيح ما اختاره جماعة من كون أقل ما يجزي المختار تسبيحة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان الله ثلاثا وأن في الضرورة تجزي واحدة صغرى بل في المنتهى اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى ، صورتها سبحان ربي العظيم أو ثلاث صغريات مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزي الواحدة ، ولعله لأنه هو الذي تجتمع عليه النصوص السابقة بعد حمل المطلق منها على المقيد ، بخلاف القول بكفاية مطلقه المستلزم لطرح جملة منها أو تأويله ، كالقول بتعيين الكبرى مرة أو ثلاثا أو غير ذلك من الأقوال ، نعم قد تشعر العبارة كبعض النصوص بحصول الإجزاء أيضا بما زاد على ذلك وأن هذا أقله ، فيكون حينئذ كالتخيير بين الواحدة والثلاث في تسبيح الأخيرتين ، وقد عرفت التحقيق في ذلك المقام ، وأنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر ، فلا بأس حينئذ بالتزامه هنا تمسكا بالاشعار المزبور ، لكن لم أجد أحدا صرح به في المقام عدا ما يحكى عن أبي الصلاح من ظهور التزامه في خصوص تكرار الكبرى ثلاثا ، وكأنه لعده جميعها تسبيحة واحدة ، والفرض وجوب الثلاث عنده ، على أن المتجه بناء على ذلك عدم الفرق بين الكبرى وغيرها ، ولا بين التكرار ثلاثا وغيره من التسبيح والتخميس وغيرهما ، وهو جيد لو لا ظهور اتفاق الأصحاب في خصوص المقام على عدمه كما يومي اليه ذكرهم ذلك في قسم المسنونات في الركوع ، واحتمال إرادة أفضل أفراد الواجب التخييري بعيد جدا ، خصوصا والنصوص ليس بتلك المكانة من الظهور في ذلك ، بل ربما كان التأمل فيها يرشد إلى خلافه ، لكن ستسمع عند قول المصنف : « ويستحب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست