لكن الانصاف عدم
ترك الاحتياط في ملازمة التسبيح خروجا عن شبهة الخلاف في النص والفتوى ، ولا يخفى
عليك طريقه بعد أن ذكرنا لك الأقوال والأدلة ، بل لا يخفى عليك بعد ملاحظتها صحة
كل منها وفساده وأن المتجه من بينها بناء على تعين التسبيح ما اختاره جماعة من كون
أقل ما يجزي المختار تسبيحة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان
الله ثلاثا وأن في الضرورة تجزي واحدة صغرى بل في المنتهى اتفق الموجبون للتسبيح
من علمائنا على أن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى ، صورتها سبحان ربي العظيم أو
ثلاث صغريات مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزي الواحدة ، ولعله لأنه هو الذي تجتمع
عليه النصوص السابقة بعد حمل المطلق منها على المقيد ، بخلاف القول بكفاية مطلقه
المستلزم لطرح جملة منها أو تأويله ، كالقول بتعيين الكبرى مرة أو ثلاثا أو غير
ذلك من الأقوال ، نعم قد تشعر العبارة كبعض النصوص بحصول الإجزاء أيضا بما زاد على
ذلك وأن هذا أقله ، فيكون حينئذ كالتخيير بين الواحدة والثلاث في تسبيح الأخيرتين
، وقد عرفت التحقيق في ذلك المقام ، وأنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر ، فلا
بأس حينئذ بالتزامه هنا تمسكا بالاشعار المزبور ، لكن لم أجد أحدا صرح به في
المقام عدا ما يحكى عن أبي الصلاح من ظهور التزامه في خصوص تكرار الكبرى ثلاثا ،
وكأنه لعده جميعها تسبيحة واحدة ، والفرض وجوب الثلاث عنده ، على أن المتجه بناء
على ذلك عدم الفرق بين الكبرى وغيرها ، ولا بين التكرار ثلاثا وغيره من التسبيح
والتخميس وغيرهما ، وهو جيد لو لا ظهور اتفاق الأصحاب في خصوص المقام على عدمه كما
يومي اليه ذكرهم ذلك في قسم المسنونات في الركوع ، واحتمال إرادة أفضل أفراد
الواجب التخييري بعيد جدا ، خصوصا والنصوص ليس بتلك المكانة من الظهور في ذلك ، بل
ربما كان التأمل فيها يرشد إلى خلافه ، لكن ستسمع عند قول المصنف : « ويستحب