إذا لم يخرج به عن
كونه مصليا ، أو يحصل مانع آخر للصلاة كالسكوت الطويل ونحوه ، فما في الذكرى عن
بعض متأخري الأصحاب ـ من أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته ، لأنها واجب
قصير ، بل لعله يلوح من المبسوط كما اعترف به في جامع المقاصد ـ في غير محله قطعا
، ولقد أجاد في رده له في الذكرى بالأخبار [١] الحاثة على الذكر والدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحل
مخصوص ، نعم كان عليه تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصليا ،
والقول بركنية هذه الطمأنينة أيضا للشيخ في المحكي عن خلافه مدعيا الإجماع عليه ،
وربما يشهد له بعض ما قدمناه ، إلا أن الأقوى خلافه لموهونية [٢] إجماعه بمصير
غيره إلى خلافه ، فهو أقرب مظنة للإجماع منه ، وعدم دليل صالح غيره عندنا ، فأدلة
السهو وإطلاقات الصلاة وغيرها بحالها ، والله أعلم.
الواجب الخامس
الذكر في الجملة إجماعا محصلا ومحكيا في المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والمدارك
وعن الخلاف والمعتبر ، والمعظم في الذكرى ، والأكثر في جامع المقاصد ، والمشهور في
كشف اللثام على تعين التسبيح فيه بل في الغنية وعن الانتصار والخلاف والوسيلة
الإجماع عليه وإن اختلفوا ، فبين مجتز بمطلقه مطلقا كما هو ظاهر الغنية وعن
الانتصار ، وموجب تسبيحة كبرى كما عن نهاية الشيخ ، ومخير بينها وبين ثلاث صغريات
كما عن ظاهر ابني بابويه والتهذيب بل وأبي الصلاح وإن زاد بالتصريح في اجتزاء
المضطر بواحدة ، وموجب ثلاث كبريات كما عن الفاضل في التذكرة نسبته إلى بعض
علمائنا وقيل والقائل الشيخ في المبسوط وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم
ومتأخريهم ، بل عن سرائر الحلي منهم نفي الخلاف عنه يكفي الذكر ولو كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التعقيب والباب ٣ و ٧ من أبواب الدعاء.