responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 85

مسماه مع القطع بحصول انحناء منه في الجملة ، لأصالة الصحة ، ولظهور الأدلة في التلافي لما شك في أصل الركوع ، لكن لا يخفى عليك أنه يمكن المناقشة في كون المقام من ذلك.

وعلى كل حال فالركنية يمكن القول بها بناء على ذلك ، نعم يتجه عدم القول بركنيته لو كان واجبا مستقلا في الصلاة لا مدخلية له في الركن ، وقد يلتزم ذلك ويدعى أن وجوبه حال الركوع كالذكر من غير مدخلية له فيه بالجزئية والشرطية وإن كان قد ينافيه ظاهر بعض النصوص السابقة بل والمتن وغيره مما ذكر فيه كونه من واجبات الركوع ، لكن لعل الإضافة بأدنى ملابسة كالذكر ، نعم لا محيص عن القول بالركنية بناء على وجوب الاحتياط في العبادة وأن الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني خصوصا لو قلنا بالوضع الشرعي في الركوع ، إذ يكفي الشك في حصول مسماه حينئذ أو الصحيح منه ، لأنه يكون حينئذ كباقي ألفاظ العبادة موضوعا للصحيح أيضا ، فلا يحصل يقين البراءة حينئذ إلا بالركوع المشتمل على الطمأنينة ، بل بهذا التقرير يتجه ركنيتها إلى الفراغ من الذكر الواجب كما استظهره في الذكرى من المحكي عن الإسكافي ، بل ظاهره أن الشيخ كذلك ، وهو مناف لكلامه السابق بناء على حصول الشك في مسماه أو الصحيح منه بدون ذلك ، إلا أن المشهور بين الأصحاب بل الظاهر الاتفاق عليه كما يومي اليه ما سمعته من الذكرى عدم الركنية بالنسبة إلى ذلك ، بل لو لا ظهور الاتفاق على الوجوب مقدار الذكر ـ بل هو من معقد إجماع المنتهى والمعتبر وعن غيرهما ، بل ادعاه صريحا في المحكي من المفاتيح عليه ، فما عن بعض الأفاضل من نسبته إلى السرائر وكتب الماتن مشعرا باختصاص التحديد بها في غير محله قطعا ـ لأمكن المناقشة فيه بعدم الدليل ، إذ الاستدلال عليه بتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على القدر الواجب ، وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره ، بل لا يتم أيضا وإن لم يزد ، ضرورة عدم التلازم بين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست