بعض كتب الفاضل
والشهيدين والعليين وغيرها على ما حكي عن بعضها أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون
فارقا من القيام اللازم للركوع ، بل في جامع المقاصد أنه لو كان انحناؤه على أقصى
مراتب الركوع ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردد ، وإن كان هو في غاية الضعف ،
ضرورة لزوم المحافظة على هيئة الركوع ، ولذا قيده بعضهم بما إذا لم يخرج به عن
مسمى الراكع ، ولعله مراد من أطلق ، بل قد يمنع أصل وجوب الفرق بالأصل ، وبأنه قد
تحقق فيه حقيقة الركوع ، وانما المنتفي هيئة القيام ، وما في جامع المقاصد ـ من
أنه لا يلزم من كونه على حد الركوع أن يكون ركوعا ، لأن الركوع من فعل الانحناء
الخاص ولم يتحقق ، ولأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ، ولا دليل على السقوط
، ولظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « فأتوا منه ما استطعتم » وما دل [٢] على وجوب كون
الإيماء للسجود أخفض ينبه على ذلك ـ يدفعه أن المراد بالركوع هنا هيئة الركوع لا
فعله ، إذ هو على كل حال لم يتحقق وإن زاد الانحناء اليسير ، ضرورة عدم كونه ركوعا
، فيتوجه التكليف حينئذ إلى خطابه بكونه على هذا الحال بعد القراءة مثلا بمعنى لا
يجلس أو ينام أو يسجد أو نحو ذلك مما ينافيها ، فلا تحصيل للحاصل حينئذ ، والفرق
بينهما واقعي لا شرعي ، والنبوي لا دلالة فيه على ما نحن فيه ، والقياس على إيماء
السجود مع أنه مع الفارق لا يجوز الأخذ به ، ومن هنا كان خيرة المبسوط والمعتبر
والفاضل في بعض آخر من كتبه وكشف اللثام والمدارك ومنظومة الطباطبائي عدم وجوب
الزيادة عليه ، نعم قال في الكشف تبعا
[١] سنن البيهقي ج ١
ص ٢١٥ ولكن نصه « ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » ورواه في غوالي اللئالي
عن النبي (ص) بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي سورة المائدة ـ الآية ١٠١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥ و ١٦.