على الإيماء بلا
خلاف ، بل في المعتبر أن عليه إجماع العلماء كافة ، وقد قال الكرخي [١] للصادق عليهالسلام : « رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع
والسجود فقال له : ليؤم برأسه إيماء ».
فان لم يتمكن من
الإيماء بالرأس فبالعينين تغميضا للركوع ، وفتحا للرفع كما نص عليه العلامة
الطباطبائي ، بل في كشف الأستاذ أن الأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة إلا مع طمس
أختها ، بل قال : ومع ذلك الأحوط قصدها ، وقد مر الكلام في أكثر ذلك مفصلا في بحث
القيام ، فلاحظ.
وقد يظهر من
العبارة وجوب الانحناء على أحد الشقين مع إمكانه مقدما على الإيماء كما عن المبسوط
والتذكرة ، لكن قد يشعر الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى والدروس وعن المقاصد
العلية بنوع تردد فيه ، ولعله لأنه ليس بعض الانحناء الواجب الجنس غير مجد ، فتأمل
، بل ظاهر المتن وغيره بل هو صريح العلامة الطباطبائي تقديم الركوع الناقص لعدم
التمكن من تمام الانحناء على الركوع التام عن جلوس ، للإطلاق ، ولأنه أقرب إلى
الواجب ، ولتحصيل القيام المتصل بالركوع ، بل لعل ظاهر العبارة وغيرها تقديم
الإيماء عليه أيضا لبعض ما مر ، لكن في المنظومة :
وفي انحناء من
جلوس مطلقا
دار مع الإيماء
وجه ذو ارتقا
ولعله لأولوية
إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء ، وقد تقدم لنا في ذلك بعض الكلام في بحث
القيام ، كما أنه قد ذكرنا أيضا الكلام في كيفية ركوع الجالس ، فلاحظ وتأمل.
ولو كان كالراكع
خلقة أو لعارض كبر أو مرض وجب كما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١١.