عجيزتها » وقد ذكر
مضمونه في المحكي عن كثير من كتب المتقدمين وأكثر كتب المتأخرين ، ومقتضاه كما
اعترف به في الذكرى والجامع أن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال ، وأنه يتحقق
مسمى الركوع بأقل من ذلك ، ويوافق التحديد برؤوس الأصابع.
وقد يدفع أولا
بأنه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون الانحناء فيها مساويا
لانحناء الرجل ، إلا أنها لا تتطأطأ كثيرا كما يستحب للرجل ، بأن تضع يديها على
ركبتيها وتردهما إلى خلف لئلا ترتفع عجيزتها ، فيكون إطلاق الأصحاب حينئذ بحاله ،
بل صرح في جامع المقاصد هنا أنه لا فرق في التحديد المزبور بين الرجل والمرأة ،
وثانيا بأنه لا يتم بناء على الوضع الشرعي للركوع ، إذ لا منافاة في وضعه
للانحناءين الخاصين بالنسبة إلى المكلفين ، بل وإن لم نقل بالوضع الشرعي وقلنا
بالمراد الشرعي ـ إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع والنساء بالفرد
الآخر منه بعد أن كان في اللغة لمطلق الانحناء ـ انما يتجه الاشكال وينحصر الجواب
حينئذ بالأول إذا قلنا ببقاء الركوع على معناه اللغوي ، وأن هذا التحديد كاشف عنه
، وأنه عبارة عن حالة خاصة من التقوس لا يختلف مسماها بالنسبة إلى المكلفين ،
ولعله هو الأقوى في النظر ، خلافا لظاهر بعض وصريح آخر من ثبوت المعنى الشرعي له ،
لأصالة عدم النقل ، ولسلب اسم الركوع عرفا عن غيره من أفراد الانحناء ، أو عدم
الحكم بكونه ركوعا أو غير ركوع ، لكن لما كان هو غير منضبط ومعرفة أول أفراده في
غاية الصعوبة على المكلفين كالاقتصار على الفرد الأعلى ، بل ربما كان مثارة
الوسواس من جهة الشك والالتباس تلطف الشارع بحد له مبناه في الأصل على التقريب في
حصول أول مسمى الركوع ، لا أنه صار بالأخرة على التحقيق بحيث لا يجوز النقص حتى لو
فرض انكشاف صدق الاسم عليه ، فكان تحقيقا في تقريب كتقدير الكر والمسافة والوجه
ونحوها من التقديرات الشرعية ، ولعل من نسبه إلى الشرع أراد ذلك لا المعنى