responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 74

عجيزتها » وقد ذكر مضمونه في المحكي عن كثير من كتب المتقدمين وأكثر كتب المتأخرين ، ومقتضاه كما اعترف به في الذكرى والجامع أن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال ، وأنه يتحقق مسمى الركوع بأقل من ذلك ، ويوافق التحديد برؤوس الأصابع.

وقد يدفع أولا بأنه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون الانحناء فيها مساويا لانحناء الرجل ، إلا أنها لا تتطأطأ كثيرا كما يستحب للرجل ، بأن تضع يديها على ركبتيها وتردهما إلى خلف لئلا ترتفع عجيزتها ، فيكون إطلاق الأصحاب حينئذ بحاله ، بل صرح في جامع المقاصد هنا أنه لا فرق في التحديد المزبور بين الرجل والمرأة ، وثانيا بأنه لا يتم بناء على الوضع الشرعي للركوع ، إذ لا منافاة في وضعه للانحناءين الخاصين بالنسبة إلى المكلفين ، بل وإن لم نقل بالوضع الشرعي وقلنا بالمراد الشرعي ـ إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع والنساء بالفرد الآخر منه بعد أن كان في اللغة لمطلق الانحناء ـ انما يتجه الاشكال وينحصر الجواب حينئذ بالأول إذا قلنا ببقاء الركوع على معناه اللغوي ، وأن هذا التحديد كاشف عنه ، وأنه عبارة عن حالة خاصة من التقوس لا يختلف مسماها بالنسبة إلى المكلفين ، ولعله هو الأقوى في النظر ، خلافا لظاهر بعض وصريح آخر من ثبوت المعنى الشرعي له ، لأصالة عدم النقل ، ولسلب اسم الركوع عرفا عن غيره من أفراد الانحناء ، أو عدم الحكم بكونه ركوعا أو غير ركوع ، لكن لما كان هو غير منضبط ومعرفة أول أفراده في غاية الصعوبة على المكلفين كالاقتصار على الفرد الأعلى ، بل ربما كان مثارة الوسواس من جهة الشك والالتباس تلطف الشارع بحد له مبناه في الأصل على التقريب في حصول أول مسمى الركوع ، لا أنه صار بالأخرة على التحقيق بحيث لا يجوز النقص حتى لو فرض انكشاف صدق الاسم عليه ، فكان تحقيقا في تقريب كتقدير الكر والمسافة والوجه ونحوها من التقديرات الشرعية ، ولعل من نسبه إلى الشرع أراد ذلك لا المعنى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست