وكأنه لذلك كله
قيد بعضهم العدول منهما بالنصف ، بل في الحدائق أنه المشهور ، وآخر بما إذا تجاوز
النصف ، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر على حسب ما تقدم في الانتقال من غيرهما ،
والانصاف بعد ذلك كله ان المقام مقام تأمل كما أنه كذلك بالنسبة إلى اشتراط جواز
العدول من السورتين بما إذا دخل فيهما ناسيا وعدمه ، من إطلاق خبر قرب الاسناد
وكتاب المسائل [١] بل وغيره من النصوص وإن كان هو أسبق إلى الذهن من العامد
فيها ، لكن ليس سبق تقييد واختصاص ، مضافا إلى إطلاق الفتاوى وأصالة جواز العدول
وغيرها ، ومن إطلاق دليل المنع عن العدول الذي يجب الاقتصار فيه على المتيقن ،
وليس إلا الناسي الذي هو مورد النصوص ، ولذا خصه به المحقق الثاني وبعض من تأخر
عنه.
كما أنه يجب
الاقتصار في العدول من السورتين إلى الجمعة والمنافقين على المتيقن وهو سورة
الجمعة في أولى صلاة الجمعة ، والمنافقين في ثانيتها ، لإطلاق المنع عن العدول
منهما ، ومن هنا اختاره في الحدائق منكرا على ما عند الأصحاب لكن لم أجد من وافقه
عليه ، إذ المحكي عن الصدوق والشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم أن
محل ذلك ظهر يوم الجمعة ، واحتمال إرادتهم صلاة الجمعة خاصة في غاية البعد نعم
يستفاد الحكم فيها بالأولوية أو يراد منه ما يشملها ، فيكون المحل حينئذ الظهر
وصلاة الجمعة كما اختاره المحقق الثاني وغيره ، بل عن البحار الظاهر اشتراك الحكم
عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، ثم قال : « والأخبار انما
وردت بلفظ الجمعة ، والظاهر انها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا ، أو هي مشتركة
بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا » قلت : قد سمعت ما في صحيح الحلبي [٢] من التعبير بيوم
الجمعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.