ونحوها في الشروع
بالسورة المعدول إليها ، وكأنه لعدم حصول الامتثال بعد ، وعدم التنافي بين قابليته
وبين وقوع الامتثال بفرد آخر للكلي ، وقد يحتمل الاشتراك بدعوى عدم الخطاب فعلا
بالسورة ، بل يحضر الخطاب بالإتمام أو الإبطال ، فيتحقق حينئذ خطاب السورة ، وبأنه
وإن قلنا : إن خطاب الجزء مقدمي لكن له امتثال أيضا بحسب حاله ، فمع فرض صحته لا
خطاب بآخر مثله ، فهو كالوضوء إذا أراد إبطاله واستئناف فرد آخر أكمل من الأول أو
أحوط ، والفرق بينهما بأن الفرض في المقام فرد آخر وفي الوضوء تكرير الفرد يدفعه ـ
مع إمكان تغاير الفردين في الوضوء بالكمال أو الاحتياط أو غيرهما ـ أنه لا فرق
بينهما عند التأمل ، وبأنه لم يعرض له ما يبطله ويذهب صحته المترتبة عليه بحسب
حاله ، ونية الإعراض عنه وإبطاله لا تؤثر ، ولذا لو عدل وفرض عدم فوات الموالاة
أجزأه الإكمال ، وبغير ذلك مما لا يخفى بعد ما ذكرنا.
وعلى كل حال فلا
إشكال في جواز العدول في الجملة ، إنما البحث في تحديده ومحله ، والإجماع بقسميه
على جوازه قبل بلوغ النصف ، مضافا إلى الأدلة السابقة ، كما أن الظاهر تحقق
الإجماع أيضا على عدم جوازه بعد تجاوز النصف كما اعترف به في مجمع البرهان ، بل في
الحدائق أنه حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروض أيضا ، وبذلك يخرج عن إطلاق
النصوص ، ومن العجيب ما في كشف الأستاذ من جوازه بعد ذلك إلى الثلثين لموثق عبيد
بن زرارة [١] السابق ، إذ هو وإن كان متجها بالنظر إلى النصوص لعدم
معارض معتد به منها له ، مع تأيده بالأصل وغيره مما عرفت ، لكن الإجماع الذي سمعت
شاهد بخلافه ، وكفى به شاهدا.
أما النصف ففي
الذكرى عن الأكثر اعتبار عدم بلوغه في جواز العدول ، وقد يشهد التتبع بخلافه ، وأن
الأكثر على اعتبار عدم مجاوزة النصف في جواز العدول ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.