للإطلاق ، بل لعل
في بعض الأخبار [١] إشعارا به بالخصوص كما اعترف به في الذكرى فله حينئذ
القراءة في ركعة والتسبيح في أخرى ، والله أعلم.
المسألة السادسة
من قرأ سورة من سور العزائم في النوافل جاز بلا خلاف بل النصوص [٢] بالخصوص منطوقا
ومفهوما دالة عليه كالإجماع بقسميه ، نعم يجب أن يسجد في موضع السجود كما صرح به
بعضهم ، بل لعل هو مراد من صرح به من غير ذكر للوجوب ، إذ الظاهر أنه متى جاز وجب
، لإطلاق أدلة فوريته السالم عن المعارض بعد عدم ثبوت منافاته للنافلة أو ثبوت
عدمها ، ومن هنا أمكن تعميم المقام السجدة الشكر ونحوها كما يومي اليه ما في جامع
المقاصد وغيره ، ول خبر علي بن جعفر [٣] المروي عن كتاب مسائله لأخيه المتقدم سابقا في قراءة
العزائم ، فإنه صريح في النافلة ، ول صحيح الحلبي [٤] وموثق سماعة [٥] المضمر المحمولين
على النافلة بالقرينة ، قال في أولهما : سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : يسجد ثم يقوم
فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » وقال في ثانيهما : « من قرأ باسم ربك فإذا
ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » خلافا للمحكي عن الخلاف
فجوز له السجود وعدمه ، ولا ريب في ضعفه كضعف المحكي عنه أيضا في غيره من الاجتزاء
بالركوع عنه ، لقول علي عليهالسلام في خبر وهب بن وهب [٦] : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » إذ هو
مع أن الراوي في غاية الضعف ظاهر في إرادة الاجتزاء عن استئناف قراءة أخرى بعد
السجدة كما ستسمع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.