responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 50

للإطلاق ، بل لعل في بعض الأخبار [١] إشعارا به بالخصوص كما اعترف به في الذكرى فله حينئذ القراءة في ركعة والتسبيح في أخرى ، والله أعلم.

المسألة السادسة من قرأ سورة من سور العزائم في النوافل جاز بلا خلاف بل النصوص [٢] بالخصوص منطوقا ومفهوما دالة عليه كالإجماع بقسميه ، نعم يجب أن يسجد في موضع السجود كما صرح به بعضهم ، بل لعل هو مراد من صرح به من غير ذكر للوجوب ، إذ الظاهر أنه متى جاز وجب ، لإطلاق أدلة فوريته السالم عن المعارض بعد عدم ثبوت منافاته للنافلة أو ثبوت عدمها ، ومن هنا أمكن تعميم المقام السجدة الشكر ونحوها كما يومي اليه ما في جامع المقاصد وغيره ، ول خبر علي بن جعفر [٣] المروي عن كتاب مسائله لأخيه المتقدم سابقا في قراءة العزائم ، فإنه صريح في النافلة ، ول صحيح الحلبي [٤] وموثق سماعة [٥] المضمر المحمولين على النافلة بالقرينة ، قال في أولهما : سئل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » وقال في ثانيهما : « من قرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » خلافا للمحكي عن الخلاف فجوز له السجود وعدمه ، ولا ريب في ضعفه كضعف المحكي عنه أيضا في غيره من الاجتزاء بالركوع عنه ، لقول علي عليه‌السلام في خبر وهب بن وهب [٦] : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » إذ هو مع أن الراوي في غاية الضعف ظاهر في إرادة الاجتزاء عن استئناف قراءة أخرى بعد السجدة كما ستسمع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست