عشر في كل من
الفرضين ، وعدم تشخص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن قابلية الجزئية أو
الاستقلال ، ضرورة صدق الاثنى عشر على العدد المزبور وإن كان قد قصد بالأربعة
الأول منه الاقتصار عليها فعدل عنه ، كصدق الأربعة على التي قصد بها أنه جزء
الاثنى عشر فعدل عنه ، ولا تكون بذلك جزء له وإن لم يأت به كما هو واضح ، خصوصا لو
لوحظ في المركبات الحسية من السرير والباب ونحوهما ، وليس هو من الأمرين الذين قصد
امتثال أحدهما ووقع فلا يعدل منه إلى غيره ، بل هو أمر واحد وهما فردان له ، فلا
يقاس على الأفعال المشتركة المأمور بكل واحد منها التي لا تتشخص إلا بالنية ،
لوضوح الفرق بينهما من وجوه ، كوجود المشخص الخارجي واتحاد الأمر وغير ذلك.
بل لا فرق في
النظر الدقيق فيما ذكرنا بين قصد العدول وعدمه ، ولا بين الشروع في الزيادة على
الواحدة مثلا ثم عدل وعدمه ، ولا بين إكمالها ستة ثم عدل وعدمه لاشتراك الجميع في
الوجه الذي ذكرناه من صدق الامتثال وحصول المشخص الخارجي القهري ، فلو فرض قصده
الاثنى عشر وركع على الأربع مثلا سهوا كان امتثاله بها أو قصد الأربع فسها وجاء
بالاثني عشر ، وهذا القصد لا ينافي النية الإجمالية المصححة لما وقع منه ، نعم لو
نوى العدم بأن قصد الذكر المطلق الخارج عن الصلاة أو نحو ذلك اتجه عدم تحقق
الامتثال به ، وكذا لو عدل بعد الستة مثلا ، ولا يرد خروجه عن صدق الأربعة والاثنى
عشر حينئذ ، لأن المراد بتخيره بين الأربع والاثنى عشر أنه يمتثل بالفرد الأدنى ما
لم يندرج في الفرد العالي كما هو ظاهر المقابلة بينهما ، لا أن المراد أربعة معتبر
فيها نيتها لا غير كي ينافيها الفرض المزبور ، والزائد حينئذ الذي جيء به بقصد الإدراج
تحت الفرد الآخر ثم عدل عنه وقع لغوا بالنسبة إلى الامتثال ، لعدم ثبوته في الشرع
فردا للمأمور به ، بل ظاهر التخيير في الأدلة بين الفردين مثلا عدمه ، وحينئذ