فيما حكي عن
معتبره سوى أنه نقل القول بالأربع والتسع والعشر والاثنى عشر ، وأورد صحيحتي زرارة
في الأولين وصحيحتي الحلبي في التسبيحات الثلاث ، وروايتي علي وعبيد المتقدمتين ،
ثم قال : « والوجه عندي هو القول بالجواز في الكل ، إذ لا ترجيح وإن كانت رواية
الأربع أولى وما ذكره في النهاية من الاثنى عشر أحوط لكنه ليس بلازم » وفي الذكرى
عن البشرى الميل إلى ذلك ، وهو مع حكمه بأولوية رواية الأربع ليس في كلامه تعرض
لمطلق الذكر بل ولا مطلق التسبيح ، على أن المنقول عن البشرى الميل وهو غير القول
، ولعله لذلك مع تخيل ظهور الخبرين في إجزاء مطلق الذكر والتسبيح قال في المحكي عن
المهذب البارع : إن هاتين الروايتين لم يقل بمضمونهما أحد من الأصحاب ، وعن عيون
المسائل نحو ذلك مع زيادة احتمال إرادة التسبيحات الأربع منهما جمعا بينهما وبين
غيرهما ، فلم يتحقق حينئذ قول على البت بذلك ، نعم قال المجلسي فيما حكي من بحاره
: والذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ، ولم يحضرني مصرح
بذلك سواه وإن احتمله جماعة من المتأخرين كما اعترف به بعض المتبحرين ، هذا ما
وقفنا عليه من أقوال الأصحاب ، نعم لو ضم مع ذلك القول بالتخيير بين الأربع والعشر
والاثنى عشر والتسع كما هو ظاهر الشهيدين في اللمعة والروضة ، أو بين الأول
والثاني كما عن المفيد ، أو بين الثلاثة الأول كما سمعته عن ظاهر الروض ، أو بين
الأول والرابع خاصة كما سمعته عن المجمع ، أو بين الأول والثاني [١] كانت خمسة عشر ،
ووجه الجميع يعلم مما قدمناه.
كما أنه عرف مما
تقدم من صحيح عبيد [٢] الوجه في المحكي عن البهائي وصاحب
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصحيح « الثالث » لأنه ذكر التخيير بين الأول والثاني عن المفيد فلا
بد أن يكون هذا تخييرا بين الأول والثالث.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.