responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 408

عليها‌السلام فيصله ولا يقطعه ».

وعلى كل حال فالنقصان منه مفوت لما يترتب عليه لظاهر الأدلة ، لكن في‌ خبر سماعة بن مهران [١] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « من سبقت أصابعه لسانه حسب له » ولعله على هذا بناء ما كنا نشاهده من بعض مشايخنا من إدارة السبحة باليد في حال سجوده بأقصر وقت مقارنا لها بالذكر اللساني من غير مراعاة لعدد الحب ، أو يكون على ما عساه يفهم من النصوص السابقة من استحباب الإدارة ، وفيه بعد واضح ، نعم أخبار الإدارة مع ما في بعض النصوص [٢] من تعداد حسب السبحة بأربع وثلاثين حبة أو ثلاث وثلاثين تشعر بخلاف المتعارف الآن في أيدينا من نظم المائة بخيط واحد ، إذ ظاهر الإدارة تكرار العد بها لا إنهاؤها وقطعها وإن كان الأقوى أنه لا بأس بالجميع ، والله أعلم.

ثم يستحب التعقيب أيضا بما روي من الأذكار والأدعية في خصوص التعقيب ، وهي كثيرة جدا ، منها التكبيرات الثلاث رافعا يديه بكل واحدة منها على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة ، إذ الظاهر كون الرفع بالتكبير هيئة واحدة وإن تعددت مواضع مشروعيته ، ومن هنا نص غير واحد من الأصحاب على أن منتهى الرفع شحمتا الأذنين ، بل هو مراد الذكرى ، قال الأصحاب : يكبر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه كما تقدم ، قال : ويضعهما في كل مرة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريبا منهما ، ولعله لتحقيق تعدد الرفع ، ولأن الفخذين موضعهما حال الجلوس ، كالمحكي عن المفيد من أنه يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه ، وبباطنهما القبلة ، ثم يخفض يديه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست