responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 407

مضافا إلى الاستصحاب ، وعدم كونه استحالة على الأصح ، هذا.

ولو شك في شي‌ء من التسبيح تلافى المشكوك فيه خاصة ، للأصل ، لكن عن الموجز الحاوي الاستئناف من رأس ، ولعله لقول الصادق عليه‌السلام في المرسل [١] : « إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد » ويمكن حمله على إعادة المشكوك ، وإطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشك شائع ، بل لعل ذلك هو المتعين بعد ظهور التوقيع في عدم قدح الزيادة ، فعن‌ الاحتجاج [٢] « أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليه‌السلام إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شي‌ء عليه » ولعل المراد أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الآخر بعد أن ينوي في نفسه رفع اليد عما زاده ، وإلا فلا يتصور الرجوع بعد الوقوع ، وقوله في السؤال : « تمام سبعة وستين » يمكن إرادة الزيادة عليه ، أو أراد من التسبيح ما يشمله والتحميد ، وعلى كل حال فجواب الامام عليه‌السلام خال عن ذلك ، إلا أنه لم أعرف أحدا من الأصحاب ذكر هذا الحكم ، ويحتمل إرادة استئناف ثلاث وثلاثين تكبيرة من الإعادة إليها بمعنى أنه يحرز واحدة مما زاده ويرجع إلى تلافي الباقي الذي فسد بوقوع الزيادة بعده وحصل بها الفصل بين التكبير وما بعده بخلاف الذكر الأخير فإنه لا تفسده الزيادة ، لعدم وقوع الفصل ، وحينئذ يوافق في الجملة‌ مرسل محمد بن جعفر [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إنه كان يسبح تسبيح فاطمة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست