قال : « إذ
الإجماع على تقدير حجيته غير ثابت في المقام ، وإنما المانع عدم انطباقه على جميع
الأخبار كما عرفت » قلت : بل المقام أولى بالمنع ، فان الشيخ في المبسوط ظاهره بل
صريحه التخيير وإن لم أعرف من حكاه عنه هنا ، بل المحكي عنه العكس ، قال : « ولا
يترك تسبيح فاطمة عليهاالسلام خاصة ، وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ،
وثلاث وثلاثون تسبيحة ، يبدأ بالتكبير ثم بالتحميد ثم بالتسبيح ، وفي أصحابنا من
قدم التسبيح على التحميد ، وكل ذلك جائز » وربما كان غيره أيضا كذلك ، وفي التذكرة
بعد أن ذكر المشهور قال : وفي رواية تقديم التسبيح على التحميد ولعله عامل بها ،
بل ظاهر روايته إياها قبل ذلك بيسير ذلك كالمنتهى ، بل وغيره ممن روى ذلك أيضا ،
واحتمله غير واحد من متأخري المتأخرين ، بل يمكن إرادة الصدوق ومن تبعه ذلك أيضا ،
لتعبيرهم بالواو التي هي لمطلق الجمع ، وفي الوافي في باب ما يقال عند المنام
وللتخيير مطلقا وجه وجيه ، وربما يشعر به
قول الصادق عليهالسلام[١] : « وتبدأ بالتكبير » مع سكوته عن غيره ، وذلك كله مما
ينفي كونه مقطوعا بعدمه ، والله أعلم بحقيقة الحال.
ويستحب أن يكون
التسبيح المزبور بل كل تسبيح بطين القبر ، ولا ينافيه ما روي [٢] من « أن فاطمة عليهاالسلام كانت سبحتها من
خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليهاالسلام تديرها بيدها تكبر وتسبح » لعدم وجود طين القبر في ذلك
الزمان كما يومي اليه ما روي [٣] أيضا « أن ذلك كان منها قبل قتل حمزة بن عبد المطلب سيد
الشهداء ، وبعد قتله استعملت تربته وعملت التسابيح منها فاستعملها الناس ، فلما
قتل الحسين عليهالسلام عدل إليه بالأمر فاستعملوا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.