متخالفة في كل من
الأمرين ، نعم يمكن الجمع بينها بالتخيير ، بل ربما أشعر به الاقتصار على الأمر
بتقديم التكبير في صحيح ابن سنان [١] وخبر مسعدة بن صدقة [٢] المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عليهالسلام ضرورة ظهورهما في
الإطلاق فيما عداه ، واحتمال الإشارة بذلك للرد على العامة حيث أخروا التكبير لا
لإرادة الإطلاق فيما عداه يدفعه أن المتجه حينئذ ذكر التحميد أيضا بعده ، لما عرفت
من أنه عندهم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، فالأمر بتقديم التكبير خاصة يقضي
بتأخير التحميد ، وهو خلاف المشهور ، بل الظاهر دلالته على المطلوب على هذا
التقدير أيضا ، ضرورة اقتضاء الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامة موافقة العكس
للواقع سواء قدم التسبيح على التحميد أو بالعكس ، ولا ينافي ذلك الأمر في خبر أبي
بصير [٣] لإمكان إرادة أفضل الأفراد منه كما هو الشأن في غير المقام من مطلق المستحبات
ومقيدها فضلا عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت ، وتعددها
والعمل بها في الجملة وشهرتها رواية ، لأن خبر النحلة رواه غير واحد من أصحابنا
حتى أن العلامة في المنتهى والتذكرة قال : ومن طريق الخاصة وذكره ، وكون المقام
مقام استحباب يمنع من طرحها أو حملها على التقية خصوصا وقد عرفت عدم القائل به
منهم ، وما أدري ما الذي دعا متأخري المتأخرين إلى النقض والإبرام في هذه المسألة
حتى عاملوها معاملة الواجبات ، فاحتاجوا إلى هذه التراجيح التي لا يخلو بعضها من
النظر ، ودعوى خروج القول بالتخيير عن الإجماع المركب بل إجماع المسلمين يدفعها
وضوح قبح دعواها في خصوص المقام الذي هو ليس من مظان ذلك ولا يليق دعواها فيه ،
ولقد أجاد المحدث البحراني في حدائقه ـ بعد أن حكى عن البهائي رد الجمع بالتفصيل بين
التعقيب والنوم بالإجماع المركب ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.