responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 403

متخالفة في كل من الأمرين ، نعم يمكن الجمع بينها بالتخيير ، بل ربما أشعر به الاقتصار على الأمر بتقديم التكبير في صحيح ابن سنان [١] وخبر مسعدة بن صدقة [٢] المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عليه‌السلام ضرورة ظهورهما في الإطلاق فيما عداه ، واحتمال الإشارة بذلك للرد على العامة حيث أخروا التكبير لا لإرادة الإطلاق فيما عداه يدفعه أن المتجه حينئذ ذكر التحميد أيضا بعده ، لما عرفت من أنه عندهم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، فالأمر بتقديم التكبير خاصة يقضي بتأخير التحميد ، وهو خلاف المشهور ، بل الظاهر دلالته على المطلوب على هذا التقدير أيضا ، ضرورة اقتضاء الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامة موافقة العكس للواقع سواء قدم التسبيح على التحميد أو بالعكس ، ولا ينافي ذلك الأمر في خبر أبي بصير [٣] لإمكان إرادة أفضل الأفراد منه كما هو الشأن في غير المقام من مطلق المستحبات ومقيدها فضلا عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت ، وتعددها والعمل بها في الجملة وشهرتها رواية ، لأن خبر النحلة رواه غير واحد من أصحابنا حتى أن العلامة في المنتهى والتذكرة قال : ومن طريق الخاصة وذكره ، وكون المقام مقام استحباب يمنع من طرحها أو حملها على التقية خصوصا وقد عرفت عدم القائل به منهم ، وما أدري ما الذي دعا متأخري المتأخرين إلى النقض والإبرام في هذه المسألة حتى عاملوها معاملة الواجبات ، فاحتاجوا إلى هذه التراجيح التي لا يخلو بعضها من النظر ، ودعوى خروج القول بالتخيير عن الإجماع المركب بل إجماع المسلمين يدفعها وضوح قبح دعواها في خصوص المقام الذي هو ليس من مظان ذلك ولا يليق دعواها فيه ، ولقد أجاد المحدث البحراني في حدائقه ـ بعد أن حكى عن البهائي رد الجمع بالتفصيل بين التعقيب والنوم بالإجماع المركب ـ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست