المروي في خبر
مسمع [١] والأمر بجمع البصر وعدم رفعه إلى السماء المتقدم في خبر زرارة [٢].
وفي حال الركوع
إلى ما بين رجليه لصحيح زرارة [٣] أيضا الذي لا يعارضه ما في صحيح حماد [٤] حتى قيل من جهته
بالتخيير كما أوضحناه في بحث الركوع.
وفي حال السجود
إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره كما ذكره غير واحد أيضا ، إلا أني لم أجد
به نصا ، نعم في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٥] « ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في
حجرك وكذلك في وقت التشهد » مؤيدا بأنه بعد كراهة التغميض أبلغ في الخشوع والإقبال
على العبادة ومنه يستفاد استحبابه بين السجدتين إلى الحجر أيضا كما حكاه في الذكرى
عن المفيد وسلار ، قال : وأطلق ابن البراج أن الجالس ينظر إلى حجره.
المستحب الرابع
شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه لصحيح زرارة [٦] السابق ، وتعليم
الصادق عليهالسلام لحماد [٧] بناء على مساواة ما قبل تكبيرة الإحرام لما بعده فيه ،
لأنه عليهالسلام قد فعل ذلك قبل التكبير ، قال فيه : « فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة
منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه ـ إلى أن قال ـ :
فقال : إنه كبر ثم قرأ الحمد بترتيل » وفي المنتهى « ويستحب له وضع يديه على فخذيه
محاذيا لقبتي ركبتيه قد ضم أصابعهما ذكره علماؤنا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ١.