الواجبة فلا ، ولم
يحك فيه خلافا شراحه كالمحقق الثاني والفاضل الأصبهاني وغيرهم ، واحتجوا عليه
بالتأسي وعدم الخروج عن يقين البراءة ، وهو كما ترى ، إذ في الأول ما سمعته في رد
دليل سعد ، وفي الثاني بعد تسليم وجوب مراعاته أنه يكفي فيها إطلاق الأدلة ، لأنه هو
المفروض ، إذ محل البحث ما كلف فيه بالذكر ونحوه مما لا يخص لغة ، لا الألفاظ
المخصوصة التي لا تجزي اللغة الفارسية في مندوبها قطعا فضلا عن واجبها ، فما في
كشف اللثام أن الأذكار المندوبة في تشهد الصلاة وغيره لعلها كالدعاء داخلة فيما
يناجي به الرب ، وكأنه يلوح من المنظومة كما سمعت فاسد جزما إن أراد المأثورة
بالخصوص ، وإلا لجاز ترجمة سائر الأدعية المأثورة عنهم (ع) وهو معلوم الفساد في
سائر الأعصار والأمصار ، بل لا يبعد في النظر أن كل نبي أرسل بلسان قومه جرى
التعبد فيما يراد من الألفاظ في شريعته بذلك اللسان فضلا عن شريعتنا ، فتأمل جيدا
، هذا.
ويمكن إرجاع كثير
من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا ، لأن جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت بل
إنما ذكروا جواز الدعاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان الصلاة معه ، ونحن نقول به كما
عرفت.
ثم إن ظاهر
العلامة الطباطبائي مساواة الملحون لغير العربي ، وهو كذلك سواء كان لحنا ماديا أو
إعرابيا ، وسواء كان من المحرفات أو الاتفاقيات ، إذ الظاهر عدم كون محرفات
الأعوام من اللغات والحقائق العرفية ، لعدم إرادة الوضع فيها منهم ، بل المقصود
لهم الجريان على مقتضى الوضع السابق إلا أنهم لم يحسنوا التأدية لآفة في ألسنتهم
من ممارسة غير الفصحاء ، فهي حينئذ من الأغلاط والمهملات التي لم توضع لمعنى إلا
أنه لم يخرج بذلك عن صدق الدعاء عرفا كغير الموافق للعربية في الكيفية ، إذ الظاهر
تناوله للجميع وإن كان المنصرف منه عند الأمر به في قنوت أو تشهد أو نحوهما العربي
الصحيح مادة وهيئة كباقي الألفاظ في المعاملات والإيقاعات وغيرهما ، ولصدق الاسم
وغيره مما