responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 377

الواجبة فلا ، ولم يحك فيه خلافا شراحه كالمحقق الثاني والفاضل الأصبهاني وغيرهم ، واحتجوا عليه بالتأسي وعدم الخروج عن يقين البراءة ، وهو كما ترى ، إذ في الأول ما سمعته في رد دليل سعد ، وفي الثاني بعد تسليم وجوب مراعاته أنه يكفي فيها إطلاق الأدلة ، لأنه هو المفروض ، إذ محل البحث ما كلف فيه بالذكر ونحوه مما لا يخص لغة ، لا الألفاظ المخصوصة التي لا تجزي اللغة الفارسية في مندوبها قطعا فضلا عن واجبها ، فما في كشف اللثام أن الأذكار المندوبة في تشهد الصلاة وغيره لعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب ، وكأنه يلوح من المنظومة كما سمعت فاسد جزما إن أراد المأثورة بالخصوص ، وإلا لجاز ترجمة سائر الأدعية المأثورة عنهم (ع) وهو معلوم الفساد في سائر الأعصار والأمصار ، بل لا يبعد في النظر أن كل نبي أرسل بلسان قومه جرى التعبد فيما يراد من الألفاظ في شريعته بذلك اللسان فضلا عن شريعتنا ، فتأمل جيدا ، هذا.

ويمكن إرجاع كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا ، لأن جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت بل إنما ذكروا جواز الدعاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان الصلاة معه ، ونحن نقول به كما عرفت.

ثم إن ظاهر العلامة الطباطبائي مساواة الملحون لغير العربي ، وهو كذلك سواء كان لحنا ماديا أو إعرابيا ، وسواء كان من المحرفات أو الاتفاقيات ، إذ الظاهر عدم كون محرفات الأعوام من اللغات والحقائق العرفية ، لعدم إرادة الوضع فيها منهم ، بل المقصود لهم الجريان على مقتضى الوضع السابق إلا أنهم لم يحسنوا التأدية لآفة في ألسنتهم من ممارسة غير الفصحاء ، فهي حينئذ من الأغلاط والمهملات التي لم توضع لمعنى إلا أنه لم يخرج بذلك عن صدق الدعاء عرفا كغير الموافق للعربية في الكيفية ، إذ الظاهر تناوله للجميع وإن كان المنصرف منه عند الأمر به في قنوت أو تشهد أو نحوهما العربي الصحيح مادة وهيئة كباقي الألفاظ في المعاملات والإيقاعات وغيرهما ، ولصدق الاسم وغيره مما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست