والعجلي فجعلوه
تابعا للفريضة ، لما ورد [١] من أن « صلاة النهار عجماء » وفيه مع انسياق الذهن إلى
إرادة القراءة من ذلك أن الأول أرجح دلالة وعملا ، فلا يقدح حينئذ كون التعارض
بينهما من وجه.
أما المأموم فقد
أطلق جماعة إخفاته للنهي [٢] عن إسماعه الإمام ، بل قيل : إنه المشهور ، وفيه أولا أن
النهي المزبور أعم من الإخفات ، ضرورة عدم استلزام أقل الجهر للاسماع ، نعم قد
يتفق ذلك ، وحينئذ فترجيح ذلك على دليل الجهر يمكن منعه ، بل قد يقال بكون المقام
كتعارض المندوبات والمكروهات والمندوب مع المكروه في العمل ، فلو جهر في القنوت
حصل ثواب الجهر وإن فعل مكروها من حيث الاسماع كالعكس ، فلا يكون من تعارض العموم
من وجه ، لكنه لا يخلو من تأمل ، والأمر سهل.
وكيف كان فقد صرح
الصدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسية حاكيا له عن الصفار ، قيل : وقد وافقه
عليه أكثر الأصحاب ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من سعد بن عبد الله حتى أن
المحقق الثاني لما استوجه المنقول عن سعد ـ لأن كيفية العبادة متلقاة من الشارع
ولم يعهد مثل ذلك ـ قال : إلا أن الشهرة بين الأصحاب ـ حتى أنه لا يعلم قائل
بالمنع سوى سعد المذكور ـ مانعة من المصير اليه ، كما أن غيره ممن عادته تتبع
الخلاف في المسائل ولو نادرا قد اقتصر على نسبة ذلك إلى سعد ، فلا يبعد استقرار
الكلمة حينئذ على الجواز ، واحتجوا عليه ـ بعد الأصل وما سمعته من إطلاق أدلة
القنوت وأنه لا شيء موقت فيه بل يكفي فيه ما يجري على اللسان ويقدره ـ بصدق
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الصلاة الجماعة ـ الحديث ٢.