القنوت فيها ،
خصوصا بعد ظهورها في لزوم وصف القنوت لجميع القيام لله لا لفرد من القيام ، بل ذلك
لا يعبر عنه بالأمر بالقيام له ، ضرورة كون قيام القنوت ليس إلا استمرار القيام ،
لأن وظيفته كما ستعرف بعد القراءة قبل الركوع ، بل لا يبعد إرادة مطلق الاشتغال
بالصلاة من القيام ، فيكون حاصل المعنى صلوا ( قانِتِينَ ) ذاكرين لا ساكتين
ومتكلمين بحوائجكم ، كما عساه يشهد له ما نص [١] عليه في سبب نزول هذه الآية من أنهم كانوا يتكلمون في
الصلاة فنهوا عن ذلك ، ولعل مجموع الذكر في الصلاة فرض باعتبار تكبيرة الإحرام ،
ومنه يظهر جواب آخر للنصوص السابقة ، وبعد الإغماض عن ذلك كله فحمله على الاستحباب
للأدلة السابقة متجه ، فغرور بعض علماء البحرين [٢] بها حتى وافق
الصدوق في الوجوب في غير محله ، كما عرفته مفصلا.
وكيف كان فـ ( هو )
أي القنوت محله في غير المواضع المستثناة في كل ركعة ثانية إن لم تكن الصلاة
وحدانية قبل الركوع وبعد القراءة على المشهور بين الأصحاب ، بل هو من معاقد جملة
من إجماعاتهم ، بل لا أجد فيه مخالفا إلا من المصنف في المعتبر ، حيث قال تارة : «
ومحله الأفضل قبل الركوع ، وهو مذهب علمائنا » وأخرى « ويمكن أن يقال بالتخيير وإن
كان تقديمه على الركوع أفضل » واستحسنه في الروضة ، ولعله لخبر إسماعيل الجعفي
ومعمر بن يحيى [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعده » الذي هو بعد
الإغضاء عن سنده غير مقاوم من وجوه للنصوص [٤] الكثيرة المعتبرة المصرحة بما قبل الركوع لا بعده على وجه
يمتنع معه دعوى أنه مستحب في مستحب وإن قلنا به في غير المقام