تشهد لإرادة الرد
به على العامة الذين لم يشرعوا أصل الافتتاح لا لبيان مشروعيته في هذه المواضع
خاصة ، هذا.
وفي الذكرى عن ابن
الجنيد أنه يستحب أن يقول بعد إتمام السبع والتوجه : الله أكبر سبعا وسبحان الله
سبعا والحمد لله سبعا ولا إله إلا الله سبعا من غير رفع يديه قال : وقد روى ذلك
جابر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام والحلبي [٢] وأبو بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولا بأس به للتسامح ، مع أن الصدوق في المحكي عن
علله قد روى في الصحيح عن زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثم قال : قال زرارة : « فقلت
لأبي جعفر عليهالسلام : فكيف نصنع؟ قال : كبر
سبعا وتحمد سبعا وتسبح سبعا وتحمد الله وتثني عليه ثم تقرأ » وقد يدخل التهليل في
الثناء عليه ، نعم لا صراحة فيه بأن التكبير غير تكبير الافتتاح كالمحكي عن ابن
الجنيد ، والأمر سهل.
بل الظاهر أنه
يستحب أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة [٥] في الصحيح قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا أنت كبرت
في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر
أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها » وفي الوسائل أنه رواه الصدوق عن زرارة
[٦] أيضا إلا أنه قال : « أو لم تكبره » ومقتضاه الرخصة في الترك اعتمادا على ما
قدمه من التكبير ، والظاهر أن المراد في الرباعية لأنها هي التي فيها إحدى وعشرون
تكبيرة ، واحتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى في الثنائية التي فيها إحدى عشر
تكبيرة والثلاثية التي فيها ستة عشر تكبيرة بعيد جدا ،