والظاهر تعميم هذه
السنة لكل صلاة فريضة ونافلة كما هو ظاهر المصنف وغيره بناء على إرادته المطلق من
لفظ الصلاة لا خصوص الفريضة ، بل هو صريح جماعة ، بل لعله المشهور بين المتأخرين ،
خلافا للمحكي عن محمديات السيد ، فخصه بالفرائض ، وللمحكي عن رسالة ابن بابويه ،
فزاد أول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول صلاة
الإحرام ، قيل : وكذا المفيد مع زيادة الوتيرة ، لكن ملاحظة آخر المحكي من عبارته
يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعية ، نعم عن سلار ذكر السبع مع إبدال
الوتر بالشفع ، كما أن العلامة في جملة من كتبه وافق على الاقتصار على ذلك ، بل
ربما قيل : إنه المشهور ، ومن الغريب أن الفاضل فيما حكي عن مختلفه بالغ في
الإنكار على الاقتصار حتى أنه قال : ما أدري ما الذي دعا اليه ، وهو قد ذهب اليه ،
كما أن الشيخ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر يشهد لذلك ، وظاهره في الخلاف الاقتصار
، والتحقيق العموم ، لإطلاق النصوص وظهورها في أن ذلك كيفية للافتتاح في نفسه ،
ومن المعلوم أن لكل صلاة افتتاح وأنه التكبير ، كما أن الختام التسليم ، فيثبت
حينئذ مشروعيته لكل صلاة ، وما يحكي عن
فلاح السائل [١] مسندا إلى أبي جعفر عليهالسلام « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال
وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة
لكل ركعتين » لا ظهور فيه في نفي المشروعية في غيرها ، بل ظاهر لفظ الاجزاء فيه
ثبوته مطلقا ، وأن المتأكد من التطوع هذه المواضع ، وإلا لم يكن قد عمل به أحد ،
وأما ما في المحكي [٢] عن فقه الرضا عليهالسلام ـ الذي قيل : إنه مستند الصدوق
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.