ومنها ما في جامع
المقاصد من أن ظاهر هذه العبارة المخالفة بين الامام والمنفرد والمأموم ، فعلى ما
ذكره يكون الإيماء لهما بعد الفراغ من التسليم ، لكنه خلاف المفهوم والمعهود من
الإيماء بالتسليم ، قلت : قد يدفع بأنه يريد الفرق بينهما بما ذكرناه لا بذلك وإن
كان كلامه في اللمعة يشهد للأول ، إلا أنه لم يفرق فيه بين الجميع.
ومنها أن ما ذكره
مشترك الإلزام للقائلين بالوجوب والندب ، ضرورة كراهة الالتفات في واجبها ومستحبها
، ولا محيص عنه إلا بالتزام التخصيص كما اعترف به في جامع المقاصد ، أو بدعوى أنه
ليس من الالتفات المكروه بناء على أنه بصفحة الوجه ونحوها مما لا ينافي الاستقبال
كما سمعته من المصنف وغيره ، بل عن تعليق النافع التصريح بأن الإيماء غير الالتفات
، والأمر سهل بعد أن عرفت التحقيق في أصل المسألة ، نعم قد يشكل التعدد في المأموم
بأنه وإن كان في تلك النصوص دلالة عليه ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، بل ظاهر
الصدوق منهم استحباب الثلاث له عملا بما في خبر المفضل [١] كما أن المحكي
عنه في الفقيه ووالده الاكتفاء في التسليم على اليسار بوجود الحائط خلاف ظاهر خبر
المفضل وغيره ، ولا نعرف لهما شاهدا على ذلك ، لكن قال الشهيدان : « لا بأس
باتباعهما ، لأنهما شيخان جليلان لا يقولان إلا عن ثبت ، خصوصا ومثله لا يؤخذ بالرأي
» قلت : مع احتمال حمل عبارة الفقيه على ما في خبر المفضل الذي هو مستنده على
الظاهر في هذا الحكم ، خصوصا بعد استبعاد قيام الحائط مقام الأحد ، وعدم دليل واضح
له عليه ، ولذا أطنب الأستاذ في شرح المفاتيح في إرجاع عبارته إلى ما في الخبر
المزبور ، ويكون مخالفا حينئذ بترك السلام على اليمين إذا كان إلى الحائط ويساره
إلى مصل ، وهو خلاف ما اتفق عليه الجميع أيضا.
والمحصل من النصوص
بعد إرجاع مطلقها إلى مقيدها من استحباب التثنية إن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٥.