ما في المدارك من
الاستدلال بهذه النصوص هنا وفي أحكام الخلل على عدم البطلان بنسيان التسليم على
القول بوجوبه ، فلاحظ وتأمل ، ولو أغضينا عن ذلك كله كان الترجيح لأدلة الوجوب
قطعا من وجوه متعددة ، خصوصا بعد معروفية خبر التحليل منها الذي هو من السنة
النبوية المعلومة التي قد أمرنا بنقد الأدلة بالعرض عليها كالكتاب العزيز.
ومن العجيب
الاستدلال أيضا بصحيح زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « في رجل صلى خمسا قال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد
فقد تمت صلاته » الذي يجب على الخصم تأويله أيضا ، لنسيان التشهد المعلوم وجوبه
عنده ، فما كان جوابه عنه فهو جوابنا عن التسليم ، مع أن المتجه بناء على دلالته
على الندب من حيث قيام الجلوس مقام التشهد وترك التسليم فيه لندبيته ، فلا يقدح
حينئذ الزيادة قبله لتحقق الخروج عدم الفرق في ذلك بين الخامسة وما زاد عليه ولا
بين الثلاثية والثنائية والرباعية وظاهرهم اختصاص الحكم بالأخير ، بل كان المتجه
أيضا عدم التدارك لو ذكر قبل الركوع والذي ينقدح في البال أن المراد بالجلوس قدر
التشهد الكناية عن نفس التشهد لا الجلوس خاصة ، وله قرائن تدل على هذا الاستعمال ،
فيجري فيه حينئذ إرادة ما يشمل التسليم هنا منه أو خصوص الصيغة الأولى ، ولو قيل
بكون المراد به الاحتيال في تحصيل التذكر للحال السابق كما يومي اليه ما ورد [٢] في غيره أنه «
كيف يستيقن » كان ممكنا وغير مناف للمطلوب أيضا ، إلى غير ذلك من الأدلة التي هي
في غاية الضعف ، أو يعلم جوابها مما ذكرنا ، والله أعلم بحقيقة الحال.
والظاهر الجزئية
مع ذلك وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين ، بل عن الناصريات « أن كل من قال : إن
التكبير من الصلاة قال : التسليم واجب وإنه من الصلاة » وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.