responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 277

الدليل المزبور بخلاف الوارد بخصوصه من الألفاظ والأدعية ، ولعل هذا هو الفرق بين الخصوصيتين ، بل ربما كان هذا هو مراد من أبطل مع نية الخصوصية لا الخصوصية السابقة.

ومن المسنون أيضا في التشهد الأول تكرير الحمد بعد ختامه مرتين أو ثلاثا كما في خبر أبي بصير المزبور [١] بل‌ قال الصادق عليه‌السلام في خبر عمرو بن حريث [٢] : « قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض : سبحان الله سبع مرات » ولا بأس به ، بل ولا بالمحكي في الذكرى عن أبي الصلاح من زيادة بعد « والأسماء الحسنى كلها لله » قول : « لله ما طاب وزكى ونمى وخلص ، وما خبث فلغير الله » على النحو الذي ذكرناه في التحيات ، فلا يلاحظ فيه الخصوصية الخاصة ، لأنا لم نعثر له على نص فيه ، نعم في‌ خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي [٣] أنه سأله عليه‌السلام « ما معنى قول المصلي في تشهده لله ما طاب وطهر ، وما خبث فلغيره؟ قال : ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا » وهو لا يخص التشهد الأول ، ولا إطلاق فيه قطعا ، نعم قد يثبت بترك الاستفصال في‌ خبر يعقوب بن شعيب [٤] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « أقرأ في التشهد ما طاب لله ، وما خبث فلغيره ، فقال : هكذا كان يقول علي عليه‌السلام » والأمر سهل بعد ما عرفت مما يندرج فيه هذا وغيره ، بل لو قرئ المروي [٥] عن فقه الرضا عليه‌السلام على طوله وزياداته على خبر أبي بصير بالنحو الذي ذكرناه لم يكن به بأس ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٥.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست