سائر أحوال الصلاة
لبيان كون المراد بمشروعيته فيهما صيرورته كذكرهما المأثور بالخصوص لا أنه خارج عن
الصلاة شرع في أثنائها ، بل يمكن دعوى ذلك في مطلق الدعاء الثابت مشروعيته في
الصلاة أيضا ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] : « كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة » فيكون
نصهم حينئذ على التشهد والسجود للنص عليه بالخصوص ، وليس المراد قصر المشروعية على
نية ذلك بحيث لو نوى الذكر أو الدعاء لا بعنوان ذلك لم يجز ، على أنه قد يستفاد
جوازه بالخصوص أيضا مما ورد في صحيح البزنطي [٢] السابق من إجزاء ما يقال في التشهد الأول في التشهد الثاني
بناء على إرادة الاجزاء في الواجب والندب ، ومن خبر المعراج [٣] « اللهم تقبل
شفاعته وارفع درجته » وهو انما صلى ركعتين فيكون هو التشهد الأخير ، واحتمال الفرق
بسبق التشهد وعدمه فيجوز في الثاني دون الأول كما ترى ، وفي المحكي عن نهاية الشيخ
التي هي متون أخبار « وإن قال هذا يعني قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل
شفاعته في أمته وارفع درجته في التشهد الثاني وجميع الصلوات لم يكن به بأس غير أنه
يستحب أن يقول في التشهد الأخير : بسم الله وبالله إلى آخر التحيات » وكان مراده
أفضلية اختيار ذي التحيات على المقتصر فيه على ذلك وقال شيخنا في كشفه : رأيت
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الرؤيا فأمرني أن أضيف إليها قول : وقرب وسيلته ، ولعل المراد بالدعاء في
المتن والقواعد الإشارة إلى ما يشمل ذلك ، فالقول بالجواز حينئذ مع نية الخصوصية
كغيره من أفراد الدعاء والحسن من القول هو الوجه ، نعم لا ينبغي أن ينوي خصوصيته
من بين الأفراد المشتركة معه في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١.