النصوص [١] انما البحث في
تعيين ذلك ، فلعل ظاهر المتن والذكرى وجوب القدر المزبور ، كما عن صريح النهاية
والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان ذلك أيضا بل هو الذي استظهره في
المدارك من ابن أبي عقيل ، بل عن المهذب البارع نسبته اليه قاطعا به ، لكن المحكي
من عبارته وإن كان فيها أن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى
في الفضل بقرينة قوله سابقا : « السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا » نعم هو
صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط العلماء
بقراءتها عليهم ، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة ، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا
ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي [٢] الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من
كتب أولهما ، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.
وكيف كان فقد
اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على مستند ، قلت : لعله ـ بعد توقف يقين البراءة
من يقين الشغل عليه ، وأصالة تقارب البدل والمبدل عنه الحاصل في الفرض دون المرة
مثلا ، وفتوى من عرفت به ممن علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم إلا بنص ، ووجوده في
مثل الرسالة التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، والنهاية التي هي متون
أخبار ، والفقيه والمقنع ونحوهما ـ ما رواه ابن إدريس [٣] فيما حكي من
سرائره نقلا من أصل حريز ، قال : قال زرارة : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من
الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥ و ٨ والباب ٥١ منها ـ الحديث ١ و ٢ و
٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ وفيه « إذا
كنت إماما أو وحدك ».