responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 267

رواية حبيب [١] فإنها تدل بفحواها على ذلك ، وهو كما ترى ، والأولى الاستناد إلى الأصل وإطلاق بعض الفتاوى وبعض النصوص [٢] واشتمال أكثر الأخبار المفصلة على المندوبات ، ومن ذلك يعرف الحال في إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف عبده الموافق لمقتضى تقدم المرجع ، بل من المستبعد اشتراط جواز الضمير بذكر « عبده » وإن كان مستحبا ، ولعله لذا استقرب الفاضل في القواعد الاجزاء كما عن صريح التذكرة وكشف الالتباس وفخر الدين ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه ولا في الاقتصار على لفظ « محمد » أما إبدال لفظ الشهادة بنحو « أعلم » و « إلا الله » بواحد أو « غير الله » فالظاهر العدم ، اقتصارا على المنقول المنصرف اليه لفظ الشهادتين في التشهد.

كما أن الظاهر وجوب الترتيب أيضا بتقديم الشهادة بالتوحيد ثم الرسالة « ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ) (ص) » لأنها هي الكيفية المأمور بها في النصوص [٣] ولأنه هو المناسب للاعتبار ، لكن عن المقنعة « أن أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبده ورسوله » وظاهره المخالفة في تأخر الصلاة بناء على اجتزائه بذلك عنها ، ولا ريب في ضعفه كضعف ما يظهر منه أيضا من عدم اعتبار تكرر لفظ الشهادة لما عرفت ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي غيره حتى بالنسبة إلى زيادة « وحده لا شريك له » التي تردد فيها في المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام ، بل ظاهر النافع والدروس وغيرهما تعيينه وتعيين « عبده » أيضا ، بل قد عرفت نسبته إلى المشهور في الكشف ، خصوصا مع ملاحظة صحيح ابن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠ و ١١ والباب ٣ من أبواب التشهد ـ الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست