responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 262

لم تقبل صلاته » بل عن المتعصب منهم صاحب الصواعق المحرقة له انه روي [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النهي عن الصلاة البتراء أي المتروك فيها ذكر الآل.

وأما نصوصنا فهي مستفيضة في ذلك ، بل‌ في بعضها [٢] « ان من لم يتبع الصلاة عليهم بالصلاة عليه لم يجد ريح الجنة ، وكان بين صلاته وبين السماوات سبعون حجابا ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاؤه إلا أن يلحق بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عترته ، فلا يزال محجوبا حتى يلحق به أهل بيته عليهم‌السلام » وفي‌ المروي عن رسالة المحكم والمتشابه [٣] نقلا من تفسير النعماني بإسناده إلى علي عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « لا تصلوا علي صلاة مبتورة بل صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم ، فان كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي » وبالجملة هو كالضروري من مذهب الشيعة ، ولذا حكي عن بعض العامة أنه نهى عن الصلاة على الآل لما فيه من الاشعار بالرفض ، ونعوذ بالله من هذه العصبية للباطل ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

إنما الكلام في أن الواجب في التشهد هذه الكيفية من الصلاة ، وهي « اللهم صلى على محمد وآل محمد » كما صرح به بعضهم ، بل هو الأشهر على ما في الذكرى ، بل عن المفاتيح أنه المشهور ، بل ربما ظن من قول الفاضل في المنتهى : « المجزي من الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد وما زاد مستحب بلا خلاف » الإجماع على ذلك ، فلا يجزي حينئذ إبدال الظاهر بالضمير ولا الفصل بعلى وإن كان هو المروي في خبر أبي بصير [٤] على ما حكاه في الفوائد الملية ، قال : إني رأيت خبر أبي بصير بخط الشيخ رحمه‌الله


[١] الصواعق المحرقة ص ٨٧ وكشف الغمة للشعرانى ج ١ ص ١٩٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذكر ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذكر ـ الحديث ١٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست