responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 260

واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح » وأغرب من ذلك كله ما ذكره في كنز العرفان من الأدلة على ذلك ، فلاحظ واستعذ بالله أن يخرجك عن طريقة الأساطين المتكفلين بما لآل محمد عليهم‌السلام من اليتامى والمساكين ، وكان الإطالة في هذه المسألة من تضييع العمر بما لا ينبغي خصوصا والخطأ وقع فيها ممن عرفت من الخلل في الطريقة.

ثم الظاهر أنه على كل من تقديري الوجوب والندب فالأصل عدم التداخل في الأسباب بناء على أن كل ذكر لاسمه مثلا موجب للصلاة لا أن المراد بذكره تذكره ولو بنقل قصة طويلة عنه ، وعليه فالمتجه حينئذ في التشهد ذكر صلاتين للذكر وللصلاة ، بل لو نوى التداخل وقلنا بعدم جوازه في الواجب والمندوب اتجه البطلان حينئذ ، نعم لو قيل بأصالة التداخل ولو للدليل الشرعي اتجه الجواز حينئذ مع المحافظة على الفورية ، أو يقال : إن من المعلوم إرادة فعل الصلاة عند الذكر وإن كانت واجبة لنذر أو لصلاة أو نحوهما لا صلاة منوي فيها أنها للذكر.

وعلى كل حال فقد بان لك بحمد الله ضعف ما سمعته من القول بعدم وجوب الصلاتين في التشهدين لو كان ، وكيف وقد جعله العلامة في كشف الحق من بدع العامة ومخالفاتهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأضعف من ذلك الاستناد بالأصل المقطوع بما عرفت ، وبظهور بعض المعتبرة التي مر بعضها في الاجتزاء بالشهادتين الذي هو مع احتمال إرادة الاجتزاء بهما من حيث الشهادتين لا من حيث أمر آخر كالصلاة ، واحتمال إرادة التعريض بذلك لما يفعله العامة من التحيات كما يومي اليه‌ صحيح ابن مسلم [١] السابق حيث أنه لما قال له الصادق عليه‌السلام : ينصرف بعد الشهادتين سأله عن قول العبد : التحيات إلى آخره فأجابه عليه‌السلام بأن هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه‌ ، واحتمال عدم ذكر الصلاة لمعلومية ذلك ولو من حيث الذكر بناء على الاجتزاء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست