لأنه لم يذكر أحد
استحباب ذلك ولا يعرفه أحد من فقهاء آل محمد عليهمالسلام.
وبموثق الأحول [١] في الركعتين
الأولتين المتقدم سابقا منضما إلى صحيح البزنطي [٢] المتقدم سابقا
أيضا بناء على إرادة أقل المجزي من الاجزاء ، فيتم حينئذ وجوبها في الشهادتين ،
والمناقشة فيه باشتماله على التحميد والدعاء بقبول الشفاعة وهما مندوبان يدفعها
عدم قدح مثله بعد أن اختصا بالدليل على ندبيتهما ، بل يمكن أن يقال : إن المراد
الوجوب من الموثق المزبور للجميع لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهد
، فحينئذ كل ما لم يثبت فرديته بدلا يبقى وجوبه تعيينا ، ومنه المجرد عن الصلاتين
، ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضا بخبر أبي بصير [٣] الطويل ، إذ
الجميع من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة ، فيكون الجميع واجبا لكن على
التخيير ، ولعل قوله في خبر سورة [٤] : « أدنى ما يجزى الشهادتان » مشعر بذلك ، ضرورة إرادة
أعلى المجزي من غيره ، وليس من التخيير بين الأقل والأكثر كما أوضحناه في التسبيح
فتأمل جيدا فإنه ربما دق ، وبالحسن أو الصحيح في حديث المعراج [٥] المروي عن العلل
المتقدم سابقا ، وب خبر إسحاق بن عمار [٦] عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام المتضمن أيضا لكيفية صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن قال : «
ثم قال له : ـ أي الله تعالى ـ ارفع رأسك ثبتك الله ، واشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور
، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١.