responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 256

لأنه لم يذكر أحد استحباب ذلك ولا يعرفه أحد من فقهاء آل محمد عليهم‌السلام.

وبموثق الأحول [١] في الركعتين الأولتين المتقدم سابقا منضما إلى صحيح البزنطي [٢] المتقدم سابقا أيضا بناء على إرادة أقل المجزي من الاجزاء ، فيتم حينئذ وجوبها في الشهادتين ، والمناقشة فيه باشتماله على التحميد والدعاء بقبول الشفاعة وهما مندوبان يدفعها عدم قدح مثله بعد أن اختصا بالدليل على ندبيتهما ، بل يمكن أن يقال : إن المراد الوجوب من الموثق المزبور للجميع لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهد ، فحينئذ كل ما لم يثبت فرديته بدلا يبقى وجوبه تعيينا ، ومنه المجرد عن الصلاتين ، ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضا بخبر أبي بصير [٣] الطويل ، إذ الجميع من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة ، فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير ، ولعل قوله في‌ خبر سورة [٤] : « أدنى ما يجزى الشهادتان » مشعر بذلك ، ضرورة إرادة أعلى المجزي من غيره ، وليس من التخيير بين الأقل والأكثر كما أوضحناه في التسبيح فتأمل جيدا فإنه ربما دق ، وبالحسن أو الصحيح في حديث المعراج [٥] المروي عن العلل المتقدم سابقا ، وب‌ خبر إسحاق بن عمار [٦] عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام المتضمن أيضا لكيفية صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أن قال : « ثم قال له : ـ أي الله تعالى ـ ارفع رأسك ثبتك الله ، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست