آخر ، نعم يمكن
دعوى وجوب الجلوس في الجملة بحيث يتحقق معه مسمى الجلوس لنفسه استظهارا من بعض
النصوص على إشكال فيه أيضا فضلا عن الجلوس بقدر التشهد ، لكن الاحتياط لا ينبغي
تركه بحال ، والله أعلم.
الثاني والثالث
الشهادتان في الموضعين على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المبسوط
وجامع المقاصد لا خلاف فيه بين أصحابنا ، بل في الأخير كما عن المنتقى أن عليه عمل
الأصحاب ، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين لعل الإجماع منعقد على ذلك ، بل في الغنية
والتذكرة والذكرى ومجمع البرهان الإجماع عليه ، وبذلك كله ينجبر خبر سورة بن كليب [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزي
من التشهد فقال : الشهادتان » وفي
الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول [٢] عن الصادق عليهالسلام « التشهد في
الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته » وهو
تام الدلالة على اعتبار الشهادتين في التشهد الأول ، وقد قال البزنطي [٣] لأبي الحسن عليهالسلام : « جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في
الرابعة فقال : نعم » ومنهما يتم اعتبارهما أيضا في الثاني ، فيكون التشهد في
الصلاة حينئذ مرتين ، كما قاله
الصادق عليهالسلام لمحمد بن مسلم في الصحيح [٤] جواب سؤاله عن
ذلك ، فقال له : « وكيف مرتين؟ فأجابه عليهالسلام إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف ، قال : قلت : قول العبد التحيات
لله والصلوات الطيبات لله فقال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه » وهو دليل
آخر على المطلوب ، بل قد يشعر به أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.