responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 248

أو طرحها أو تعين حملها على التقية ، فإنه حكي عن أبي حنيفة أيضا عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ، فلعل الأمر بذلك لذلك لا من حيث عدم وجوب التشهد حتى يقال : إنه ينافيه الأمر بفعله بعد الوضوء ، مع أنه يمكن أن يقال : إنه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنه سنة ، إذ هو كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه ، فيوافق حينئذ ذلك المحكي عن أبي حنيفة من القول باستحبابه وعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث فإنه يلزمه القول باستحباب فعله بعد الوضوء ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فـ ( لو أخل بهما ) أي التشهدين أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته عندنا لما عرفت ، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص ، ضرورة عدم اقتضاء شي‌ء منها عدم وجوبه أصلا بحيث يصح الصلاة وإن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث ، اللهم إلا أن يقال : إن مقتضاها الوجوب السني الذي لا ينقص الفريضة ، فيبقى وجوب فعله حينئذ في ذمته لا مدخلية له في بطلان الصلاة السابقة ، لأنها قد تمت ، لكن بناء على ذلك يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة حينئذ من المذهب على خلافه فضلا عن دعوى تواتر النصوص كما لا يخفى على من له أدنى تدبر ، خصوصا بعد ما عرفت الوجه في تلك النصوص وأنها انما صدرت تقية ، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى ما سمعته من الصدوق ومنشأه الخلل في الطريقة ، والله أعلم.

( والواجب في كل واحد منهما ) أي التشهدين ( خمسة أشياء ) :

الأول الجلوس بقدر التشهد أي ما دام متشاغلا في الواجب من التشهد الذي ستعرفه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه والنصوص [١] دالة عليه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٩ ـ من أبواب التشهد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست