أو طرحها أو تعين
حملها على التقية ، فإنه حكي عن أبي حنيفة أيضا عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في
أثنائها ، فلعل الأمر بذلك لذلك لا من حيث عدم وجوب التشهد حتى يقال : إنه ينافيه
الأمر بفعله بعد الوضوء ، مع أنه يمكن أن يقال : إنه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنه
سنة ، إذ هو كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه ، فيوافق حينئذ ذلك المحكي عن أبي
حنيفة من القول باستحبابه وعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث فإنه يلزمه القول
باستحباب فعله بعد الوضوء ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( لو
أخل بهما ) أي التشهدين أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته عندنا لما عرفت ، بل الظاهر
ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص ، ضرورة عدم اقتضاء شيء منها عدم
وجوبه أصلا بحيث يصح الصلاة وإن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث ، اللهم إلا أن يقال
: إن مقتضاها الوجوب السني الذي لا ينقص الفريضة ، فيبقى وجوب فعله حينئذ في ذمته
لا مدخلية له في بطلان الصلاة السابقة ، لأنها قد تمت ، لكن بناء على ذلك يمكن
دعوى الإجماع أو الضرورة حينئذ من المذهب على خلافه فضلا عن دعوى تواتر النصوص كما
لا يخفى على من له أدنى تدبر ، خصوصا بعد ما عرفت الوجه في تلك النصوص وأنها انما
صدرت تقية ، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى ما سمعته من الصدوق ومنشأه
الخلل في الطريقة ، والله أعلم.
( والواجب في كل
واحد منهما ) أي التشهدين ( خمسة أشياء ) :
الأول الجلوس بقدر
التشهد أي ما دام متشاغلا في الواجب من التشهد الذي ستعرفه بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه والنصوص [١] دالة عليه ،