الشهادة بالتوحيد
والرسالة والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي المحكي عن الروض أنه شهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة ، ويطلق
على ما يشمل الصلاة على النبي (ص) تغليبا أو بالنقل ، قلت : وهو المراد في عبارات
الأصحاب ، بل لعله كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها
الحقيقة المتشرعة وكيف كان فـ ( هو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية
والرباعية مرتين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
متواترا وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص [١] بل لعله من ضروريات مذهبنا ، نعم يعرف الخلاف في ذلك
للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامة ، فنفى الأول وجوب الأول والثاني وجوبهما ،
وعن قوم منهم أن الثاني غير واجب ، وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقية منهم كما
تسمعها فيما يأتي إن شاء الله ، ولعله تقية منهم ومن أبي حنيفة ورد موثق زرارة [٢] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « الرجل يحدث بعد ما
يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، فإنما التشهد سنة في الصلاة
فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيح ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يفرغ
من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ،
وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : انما التشهد سنة في الصلاة » وخبر ابن
مسكان المروي [٤] عن المحاسن قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى
الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد
مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » أو
تحمل على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ والباب ٤ منها الحديث ١ و ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ لكن روى عن عبيد بن زرارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.